لم يوجب القانون شهر صحيفة الدعوي المقامة بطلب عدم نفاذ التصرفات الواردة بالعقد المسجل ورده وبطلانه
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة ٦٥ من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ والمادتين ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معينو هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب التدخل فى دعوى قائمة أو كان طلب بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة وأثبت فى محضر الجلسة ، ووضع جزاء على عدم اتخاذ هذا الإجراء وهو عدم قبول الدعوى ، وهذا الإجراء الذى أوجبه القانون هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدفع استقامت وبناء على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب الحكم فى الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية فى صورة دعوى مبتدأة أو أبدى فى صورة طلب عارض فى دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلـــــــب مرتبط بالدعوى ، وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها ، ذلك أنه لا شبهة فى أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود و يستعصى عليها ، و بالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره، و القول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً ، إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى ، كما أن مؤدى نص المادتين ١٥ ، ١٧ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى .
لما كان ما تقدم ، وكانت طلبات الطاعن بعدم نفاذ التصرفات الواردة بالعقدين المسجلين رقمي ٣٥ ، ١٤٠ لسنة ١٩٩٨ شهر عقارى الأقصر وبردهما وبطلانهما لا تخضع للقيد الوارد فى المادة ٦٥ / ٣من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ والمادتين ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ والذى خلا هو وقانون تنظيم الشهر العقارى آنف البيان من وجوب شهر صحيفة الدعوى بالنسبة لطلب رد وبطلان العقود المسجلة وعدم نفاذ التصرفات التى تضمنتها تلك العقود ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول هذه الطلبات لعدم شهر صحيفتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للبنود أولاً وثانياً وثالثاً .
وحيث إنه لما كان من المقرر ــــــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــــــ أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن ، وكانت المحكمة قد خلصُت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما تعلق بالبنود الثلاثة الأولى لعدم شهر صحيفة الدعوى المبتدأة ، فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء برفض طلب الطاعن بالتعويض والتسليم ، باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم بالمادة ٢٧١ / ٢ من قانون المرافعات على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ٧٨٦٠ لسنة ٨٤ ق- جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤