اعفاء سيارات الركوب المجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات مشروط بعدم التصرف لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة
إن قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 ينص في المادة (2) على أن "تعفي من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة الأشياء التالية وفقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية : 1-.......2-..........3-...............4-.............
5-.......6-..........7-...............8-.............
9-الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً الواردة برسم المرضي والمعاقين.
ويحظر التصرف في السيارة المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركياً ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الاعفاء منها.
ويجوز لمن أستحق الإعفاء طبقاً للفقرة الأولي بعد مضي السنوات الخمس المشار إليها التصرف في السيارة المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر، والتمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً إذا تم التصرف في السيارة الأولى وفقاً للقواعد السابقة.
ويعتبر التصرف قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهرباً جمركياً".
وحيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع وضع أصلا عاماً ما مقتضاه إعفاء سيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزاً طبياً خاصا الواردة برسم المرضي والمعاقين من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الاعفاء منها بشرط عدم التصرف في السيارة المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الاعفاء منها أي أن المشرع أباح التصرف في السيارات المذكورة خلال مدة الحظر بشرط سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم إعفائها منها.
وحيث إنه ترتيباً على ما سبق فإن الثابت من صحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين ومن بعدها تقرير الطعن على هذا الحكم أن الطاعن من أصحاب الاحتياجات الخاصة – معاق – وأنه قام بشراء سيارة مجهزة طبياً ماركة ديو لانوس موديل سنة 1997 شاسيه رقم 37787 موتور رقم 25398 وأنه لدي الإفراج الجمركي عنها قام بسداد مبلغ 3325 جنيهاً بالقسيمة رقم 753706 في 2/10/2009 ثم قام في غضون عام 2013 ببيع هذه السيارة إلى الغير، لما كان ذلك وإذ ثبت أن الطاعن قام بالتصرف ببيع السيارة المذكورة خلال مدة الحظر المحددة بخمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركياً والحاصل في 2/10/2009 ومن ثم فإنها ولئن كانت معفاة من ضريبة المبيعات إلا أن التصرف فيها بالبيع خلال مدة الحظر يجعل إعفائها من ضريبة المبيعات كأن لم يكن الأمر الذى يكون معه مطالبة الطاعن باسترداد هذه الضريبة والتي قام بسدادها على غير أساس سليم من الواقع أو القانون مما يتعين القضاء برفضها ودون أن ينال من ذلك ما أورده الطاعن بتقرير الطعن من أنه قام بالتصرف في السيارة بعد انتهاء الحظر ومدته ثلاث سنوات إذ إن ذلك مردود بما سلف ذكره وفقاً لنص المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 من أن مدة الحظر محددة بخمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة وليس بثلاث سنوات كما يزعم الطاعن.
الطعن رقم 11731 لسنة 64 ق عليا جلسة 20-12-2020