JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التمسك بأن حيازة الارض عرضية وتقديم ما يفيد سداد مقابل الانتفاع للوحدة المحلية مما يعد تنازلاً عن التقادم المكسب دفاع جوهري - أثر ذلك




التمسك بأن حيازة الارض عرضية وتقديم ما يفيد سداد مقابل الانتفاع للوحدة المحلية مما يعد تنازلاً عن التقادم المكسب دفاع جوهري - أثر ذلك
الدفاع القائم بأن الحيازة على أرض الدولة حيازة عرضية وتقديم إيصالات تفيد سداد الحائز إيجار أرض التداعي للوحدة المحلية باعتبارها من أملاك الدولة ولم يتوقف عن السداد لمقابل الانتفاع بالأرض مما يعد تنازلآ منه عن التقادم المكسب للملكية ... دفاع جوهري – عدم الرد عليه قصور أساس ذلك.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 388 من القانون المدني قد جرى نصها على أنه :-
1- لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ...
2- وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ... مؤداه انه لا يجوز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ولا يثبت هذا الحق إلا بعد اكتمال مدة التقادم والنزول عن التقادم هو عمل قانوني يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنيآ يستخلص من دلالة واقعية نافيه لمنشيئة التمسك به ومتى صدر التنازل كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه من وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثله لمدة التقادم الأصل وان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية ... وذلك أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصل إلى ما ترى أنه الواقع وإلا كان قاصر البيان ... ولما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم بسداد المطعون ضده الأول لمقابل انتفاع للأرض المقام عليها منزل النزاع ودللوا على ذلك بصور إيصالات سداد مقابل الانتفاع وهو ما يعد تنازلاً من المطعون ضده أولا عن التمسك بالتقادم وإذ خلت أسباب الحكم المطعون فيه من الرد على ما تمسك به الطاعنون بصفاتهم من دفاع وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى فانه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
( الطعن رقم 2082 لسنة 86 ق - جلسة 7/5/2017 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة