JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير كفاية أسباب فسخ العقد من عدمه والجانب المقصر في العقد او نفي ذلك عنه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية





لمحكمة الموضوع سلطة  تقدير كفاية أسباب فسخ العقد من عدمه  والجانب المقصر في العقد او نفي ذلك عنه  واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله ولا عليها أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وأن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التى تستقل بها ، وأن أوراق المحضرين محررات رسمية لا يجوز إثبات ما يخالف الثابت فيها إلا بالطعن عليها بالتزوير ، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى إلى أن الطاعن قد أخل بتنفيذ التزامه بالتسليم ورتب على ذلك فسخ العقد مع إلزامه برد الثمن والتعويض عما لحق بالمشترى من أضرار نتيجة حرمانه من الانتفاع بالمبيع وكان ذلك بأسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها بالأوراق وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ويضحى ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لرفض الدفع بانعدام الخصومة كون الطاعن قد تم إعلانه على الوجه المقرر قانوناً – دون أن يطعن على الإعلان بالتزوير – فإن ما أثير بهذا الصدد يضحى على غير أساس ، ويكون الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة في المادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات ويتعين الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 3067 لسنة 91 ق - جلسة 26 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة