خلو الحكم من تاريخ زوال تخصيص النفع العام عن املاك الدولة العامة وعما اذ كان ذلك قبل وضع يد مورث المدعي علي ارض التداعي من عدمه - قصور وخطأ
مؤدى نص المادتين 87 ، 88 من القانون المدنى – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن المناط فى اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هى بتخصيصها للنفع العام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضى الأداه التشريعية المنصوص عليها فى القانون ، والمال العام وإن كان يجوز أن يفقد صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل ، إلا أنه يتعين أن يكون هذا التجريد الفعلى من جانب الدولة واضحاً كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التى رُصد لها ، فلا ترتفع عنه الحصانة التى أسبغها المشرع عن المال العام ولا تنفك عن المال عموميته إلا أن يُصبح فاقداً بالفعل لهذه الصفة بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع ، إذ من هذا التاريخ فقط يدخل هذا المال فى عداد الأملاك الخاصة للدولة ويأخذ حكمها ، ويجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شرائطه القانونية فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 ، وكان المقصود بجرن روك أهالى هو تلك المساحة من الأرض التى تقع بين أو بجوار عقارات الأهالى وتخصص للمنفعة العامة لأهالى المنطقة بغرض استعمالها فى تحقيق مصالح مشتركة لهم ، فإن ذلك من شأنه أن يخلع على هذه الأرض صفة المال العام من وقت تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة وتسرى عليها أحكام الأموال العامة فلا تزول عنها صفة المال العام إلا بقانون أمر مرسوم أو بانتهاء تخصيصها للنفع العام على النحو المار بيانه آنفاً ، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير – المقدم صورة رسمية منه – الذى اعتنقه الحكم الابتدائى المؤيد الحكم المطعون فيه أن أرض التداعى جرن روك أهالى أى مخصصة للمنفعة العامة وأن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام منزلاً عليها .
إلا أن الخبير لم يبين ما إذا كانت الأرض قد تم إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل ولم يقف على تاريخ إنهاء التخصيص إن كان ، وذلك قبل وضع يد مورث المطعون ضدهما أولاً عليها حتى يمكن القول باكتمال مدة التقادم الطويل المكسب للملكية بعد انتهاء التخصيص بالفعل للمنفعة العامة وقبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه والذى اعتنق تقرير الخبير رغم ما شابه من قصور وغموض وأساس عليه قضاءه بتثبيت الملكية بالتقادم المكسب وبراءة ذمتهم من قيمة الريع فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن – على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم 416 لسنة 87 ق - جلسة 14 / 3 / 2018