JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مسئولية الوحدة المحلية وشركة الكهرباء باداء التعويض عن التلفيات التي حدثت بالسيارة نتيجة سقوط عمود الانارة عليها




مسئولية الوحدة المحلية وشركة الكهرباء باداء التعويض عن التلفيات التي حدثت بالسيارة نتيجة سقوط عمود الانارة عليها
لما كان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى ، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينها ، وأن المسؤلية عن حراسة الأشياء المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أوخطأ الغير ، ولا يعتبر الفعل سبياً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشئ فلا يتصل بتكوينه ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث ، وتكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضائها طلب أسباب سائغة تكفى لحمله ومما له أصله الثابت بالأوراق، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها ، وكان فيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، وكان الحكم المطعون فيه المزيد للحكم الابتدائى لأسبابه ولما ساقه من أسباب قد خلص مما قرره المطعون ضده الأول وشهوده بمحضر الشرطة فضلا عما شهد به شاهد المجنى عليه امام المحكمة إلى تحقق وتوار مسئولية الطاعن والشركة المطعون ضدها الثانية التضامنية عن سقوط عامود الإنارة على سيارة المطعون ضده الأول فحدثت بها التلفيات الثابتة بمعاينة الشرطة المرفقة بالمحضر الذى ضبط عن الحادث ، وذلك من جراء إهمالها بصفتيهما في تركيب عامود الإثارة بشكل أمن وسليم وعدم إجراء الصيانة اللازمة له، ولم يثبتا أن سقوط عامود الإنارة كان لسبب أجلى أو قوة قاهرة قضى بإلزامهما بتعويض ارتأه جابراً لما أصاب المطعون ضده الأول من أضرار، وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن فإن ما يثيره الطاعن بصفته في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ويضحى معه الطعن غير مقبول .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1548 لسنة 90 ق - جلسة 22 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة