على المحكمة وقد طرحت عليها الطلبات المتعلقة بتقدير الرسم في صورة دعوى عادية أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها
لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 17 من القانون 90 لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورد مخصصاً ينص على المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر مما مفاده أن طريق المعارضة الذي رسمته المادة 17 المشار إليه قاصر على حالة المنازعة في مقدار الرسوم القضائية المقررة، أما المنازعة في أساس الالتزام بهذه الرسوم فترفع بطريق الإجراءات العادية المنصوص عليها في قانون المرافعات لرفع الدعاوى، ويكون استئناف الحكم الصادر في المعارضة خاضع لحكم المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة ١٩٤٤ المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم 66 لسنة ١٩٦٤ حيث يجرى نصها على أنه ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في .. وكان من المقرر أيضا أن إجراءات التقاضي من النظام العام وعلى المحكمة وقد طرحت عليها الطلبات المتعلقة بتقدير الرسم في صورة دعوى عادية أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوى بطريق المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بشأنها أمرى التقدير بتقرير في قلم الكتاب بما لازمه أن يكون استئناف الحكم الصادر فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وإذ التزم الحكم المطعون هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون وإذ وقف الحكم المطعون فيه عند هذا الحد ولم يتصدى للموضوع فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم الدستورية يكون وارداً على غير محل من قضاءه، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 18131 لسنة 85 ق - جلسة 22 / 12 / 2021