JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للسلطة التأديبية سُلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء




للسلطة التأديبية سُلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء
حيث انه من المقرر أن للسلطة التأديبية سُلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب استعمالها غلو.

للمحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب وما يناسبه من جزاء 

لئن كان للسلطة التأديبية - ومن بينها المحاكم التأديبية ومجالس التأديب - سُلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أى سلطة تقديرية ألا يشوب استعمالها غلو ، ومن صور الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى وبين الجزاء ومقداره ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذى تغياه القانون من التأديب ، وهو بوجه عام تأمين انتظام سير المرافق العامة , ولا يتأتى هذا التأمين إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة ، فركوب متن الشطط في القوة يؤدى إلى إحجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة ، والإفراط في الشفقة يؤدى إلى استهانتهم بأداء واجباتهم طمعاً في هذه الشفقة المُفرطة في اللين فكل من طرفي النقيض لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة , وبالتالي يتعارض مع الهدف الذى يرومه القانون من التأديب, وعلى هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في الصورة المشار إليها مشوبا بالغلو فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عم المشروعية , ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة، ومعيار عدم المشروعية في تلك الصورة ليست معياراً شخصياً إنما هو معيار موضوعى قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب مع نوع الجزاء ومقداره .

مجالس التأديب لها سلطة تقدير خطورة الذنب الااري وما يناسبه من جزاء 

ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم , ولما كان الثابت بالأوراق أن سبب قرار فصل الطاعن من الخدمة كان بركيزة من أنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث دير مواس بحملة تفتيشية بدائرة المركز بالمنيا وحال استهداف المأذون بتفتيشه / ............. تلاحظ لهم قيام الطاعن الخفير النظامى من قوة خفراء القرية بالدلوف لمسكن المأذون بتفتيشه وإخراج سلاح نارى " فرد خرطوش محلى الصنع" من طيات ملابسه وإلقائه بإحدى الغرف وتم ضبط السلاح النارى , وبمواجهته أقر بقيامه بوضع السلاح للمأذون في تفتيشه بسبب خلافات بينهما , الأمر الذى تقوم مسئوليته التأديبية ويتعين مجازاته تأديبياً .

السلطة التقديرية لتقدير خطورة الذنب وما يناسبه من جزاء - مشروط - بمشروعية هذه السلطة - و ألا يشوب استعمالها غلو

ومن حيث إنه ولئن كان القرار المطعون فيه قضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة إلا أن المحكمة وهى بصدد وزن العقوبة التأديبية الواجب إنزالها بحق الطاعن تضع في اعتبارها أن دوافع ارتكابه ذلك الفعل بسبب خلافات عائلية مع المأذون بتفتيشه , وأنه ولئن كان ما ارتكبه الطاعن من ذنب يدل على رعونة وعدم حرص وتبصر والتزام بقواعد الضبط والربط العسكري , إلا أنه لم يسبق له ارتكاب مثل هذا الفعل طوال حياته المهنية , كما أن النيابة العامة قد قامت بحفظ المحضر رقم 417 لسنة2018 إداري مركز شرطة دير مواس, وقد جفت الأوراق عما يشين تاريخه الشرطى السابق ، وكانت المخالفة الثابتة في حقه لا تصل إلى حد فقدانه الثقة والأمانة اللازمين لتولى الوظائف العامة , الأمر الذى يتعين التدخل وإعادة تقدير الجزاء الموقع على الطاعن في ضوء كل ما سبق , وهو ما تقدره المحكمة بمجازاته بالوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب مدة ستة أشهر.
في الطَّعن رقم 13104 لسنة 65 ق. عُليا جلسة 18-7-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة