الطعن علي تقدير التعويض عن نزع الملكية خلال اربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف
المقرر فى - قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 7 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية على أن تُعد الجهة القائمة على نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة 5 من هذا القانون تُبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدَّرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وتُعرض هذه الكشوف مرفقاً بها خرائط تُبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار , وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر , ويُخطر الملاك وذوى الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان فى الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة.
الطعن علي تقدير التعويض خلال اربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة العرض
وفى المادة 9 من ذات القانون على أن لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن والملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض , تدل على أن المشرع قد وضع القواعد والضوابط التى تكفل حماية حقوق الملاك وذوى الشأن فى العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وضمان تعويضهم عنها تعويضاً عادلاً , وفى سبيل ذلك أناط بالجهة القائمة على نزع الملكية إعداد كشوف تشتمل على البيانات المتعلقة بالعقارات المنزوع ملكيتها مع خرائط تُبَّين موقعها والتعويضات المقررة ورسم طريقة إعلان الملاك وذوى الشأن بها تكشف عن حرص المشرع على ضمان علمهم بما حوته تلك الكشوف حتى يتسنى لهم اتخاذ ما يرونه بشأنه سواء كان هذا العلم حكمياً بعرض الكشوف لمدة شهر فى الأماكن المذكورة بالمادة السابقة سالفة البيان وبما أوجبه من أن يسبق العرض بمدة أسبوع الإعلان فى ملحق الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واستعى الانتشار عن المواعيد المحددة للعرض أو كان هذا العلم حقيقياً بإخطار الملاك وذوى الشأن بالعرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
انتهاء مدة الشهر المحددة لعرض الكشوف في الاماكن المحددة قانونا - أثره
وجعل المشرع من انتهاء مدة الشهر المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن سالفة البيان بداية لسريان ميعاد الطعن فى تقدير التعويض الوارد بها مما مقتضاه أن هذا الميعاد لا ينفتح إلا إذا اتبعت الجهة القائمة على نزع الملكية الإجراءات سالفة البيان المحددة فى القانون والتى ارتأى المشرع أنها تكَّمل بعضها بعضاً فى توفير العلم للملاك وذوى الشأن بالمواعيد المحددة لعرض الكشوف وبكافة البيانات الواردة بها علماً كاملاً فإن لم تلتزم هذه الإجراءات فإن ميعاد الطعن لا ينفتح ولا يغنى عن ذلك علم الملاك وذوى الشأن بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة , لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن مدة عرض كشوف التعويضات لأرض النزاع قد بدأت فى 12 / 4 / 2003 حتى 12 / 5 / 2003 ومدة المعارضات من 13 / 5 / 2003 حتى 11 / 6 / 2003 . وبدأ التشغيل الفعلى للمشروع على الطبيعة فى 1 / 4 / 2000 وتم اتخاذ إجراءات نزع الملكية طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 فيكون الإخطار بالكشوف قد تم وفقاً للطريق القانونى المرسوم بالمادة 7 / 1 من ذات القانون ، فيكون قد تم إخطاره قانوناً بما يرتب كافة الآثار القانونية المترتبة على الإخطار بعلم الوصول فى احتساب مواعيد رفع الدعوى وينفتح به باب الطعن على تقديرات التعويضات لمدة أربعة أشهر بدأت من 12 / 5 / 2003 وقد أودعت صحيفة الدعوى الراهنة قلم كتاب محكمة أسوان الابتدائية بتاريخ 15 / 4 / 2008 أى بعد الميعاد القانونى المقرر ومن ثم يسقط حق المطعون ضدهم فى الطعن عليها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويضات المقضى بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويُوجب نقضه.
الطعن رقم 12987 لسنة 85 ق - جلسة 18 / 5 / 2016