JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وفاة الابن ذكراً او انثي جراء حادث يجعل لوالديه حق في التعويض غن فوات الفرصة دون شرط بلوغه سن معين او وجود اخوة له من عدمه



وفاة الابن ذكراً او انثي جراء حادث يجعل لوالديه حق في التعويض غن فوات الفرصة دون شرط بلوغه سن معين او وجود اخوة له من عدمه

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائى فيما قضى به من تعويض مادى على سند من أن تعويض الفرصة فى الاستظلال برعاية ابنتهما لهما مستقبلاً هو أمر غير محقق لصفر سنها ولها جمع من الإخوة فى حين أن أمل الأبوين فى بر ابنتهما لهما رعاية وانتفاعاً بإحسانها إليهما فى شيخوختهما يقوم على أسباب قبوله منذ ميلادها حية دون اشتراط بلوغها لسن معينه مما يجيز تعويضهما عن فوات هذه الفرصة حتى مع فرض وجود أخوة لها وإذ خالف الحكم هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة ٢٢١ / ١ من القانون المدنى قد نصت على أن " ويشمل التعويض مالحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب " ويدخل فى الكسب الفائت ما يأمل المضرور فى الحصول عليه من كسب متى كان لهذا الأمل أسباب مقبوله . ذلك أن فرصة تحقيق الكسب أمر محتمل إلا أن فواتها أمر محقق شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة وكان أمل الأبوين فى بر ابتهما لهما ذكراً كان أو أنثى رعاية وانتفاعاً بإحسانه إليهما أمراً قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حياً دون انتظار بلوغة سناً معينه ، فإذا توفى الابن - ذكراً كان أو أنثى - من جزاء حادث جاز تعويضهما عن فوات هذه الفرصة دون اشتراط بلوغ الابن لسن معينه ، ولا يغير من ذلك وجود أخوة له . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه فى الاستئناف رقم ٧٢٥ لسنة ٤٥ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض مادى للطاعنين على سند من أن صغر سن نجاتهما وجود جمع من الأخوة مانع من تحقق أمل الأبوين فى رعاية ابنتهما لهما مستقبلاً فإنه يكون معيناً بالخطأ فى تطبيق القانون وفساد الاستدلال بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان تقدير محكمة أول درجة للتعويض المادى مناسباً مما تقضى معه المحكمة برفض استئناف الشركة المطعون ضدها وتأييد الحكم المستأنف .
الطعن رقم ١٧٤٦٣ لسنة ٨٣ ق - جلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة