JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إثبات واقعة الإقامة بالقطر المصري



إثبات واقعة الإقامة بالقطر المصري
جنسية أصلية – التوطن في مصر – إثبات واقعة الإقامة بالقطر المصري

لا يوجد تقدير لاحد في اسباغ صفة المصري علي من تتوافر فيه الشروط

الجنسية المصرية مركز قانوني يتحقق في المواطن المصري بواقعة ميلاده أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقا للشروط وللمدد التي حددها القانون وليس ثمة تقدير لأحد في اسباغ صفة المصري على من تتوافر فيه الشروط التي استلزمها المشرع للتمتع بشرف هذه الصفة بمجرد توفر الشروط التي تضمنها القانون لذلك ولا تملك الجهة الإدارية المختصة تقديرا في اسباغ صفة المصرية على شخص أو حرمانه من هذه الصفة على خلاف حكم القانون وما حتمه في هذا الشأن، ومن أهم اسس التمتع بالجنسية المصرية هو التوطن في مصر وفقا للشروط والمدد التي تحددها القوانين المتعاقبة والتي حددت طوائف المصريين الإصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة من الطوائف بالتوطن في مصر في تواريخ معينة بحسب الأحوال وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق.

اثبات واقعة الاقامة بالقطر المصري - شرط لثبوت الجنسية

 ولما كانت الإقامة بالقطر المصري باعتبارها شرط لثبوت الجنسية من الوقائع المادية التي يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات الممكنة وتخضع أدلة ثبوتها ونفيها لتقدير المحكمة ويقع عبء إثباتها أو نفيها على عاتق من يتمسك بها أو يدفع بعدم الدخول فيها، كما لا يكفي في إثباتها مجرد ظهور الشخص في المجتمع بمظهر المتمتع بالجنسية المصرية، ولا يسوغ نفيها عنه معاملته لدى بعض الجهات كأجنبي وإنما يجب أن يؤيد ذلك أدلة قاطعة على صحة المظهر الذي يعامل به، ولا يكفي في إثبات ذلك مجرد حيازة الشخص مستندات لا تتعلق بالجنسية وثبوتها أو نفيها ومن ذلك المستندات المتعلقة بقيود الميلاد، ولا الاستشهاد ببعض الأحكام القضائية الصادرة لصالح أقاربه بثبوت الجنسية المصرية لهم لأن حجية هذه الأحكام نسبية ومقصورة على من صدرت لصالحه.
(الطعن رقم 6851 لسنة 59 ق عليا بجلسة 28/4/2018)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة