JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تصحيح الخطأ المادي في اسماء الخصوم بقرارات لجان الإصلاح الزراعي القضائية لا يكون إلا باللجوء لتلك اللجان



تصحيح الخطأ المادي في اسماء الخصوم بقرارات لجان الإصلاح الزراعي القضائية لا يكون إلا باللجوء لتلك اللجان
حيث انه من المقرر أن تصحيح الخطأ المادي في اسماء الخصوم بقرارات لجان الإصلاح الزراعي القضائية لا يكون إلا باللجوء لتلك اللجان ، العلة أن القانون رسم طريقا خاصا لتصحيح الخطأ المادي في الأحكام.

الخطأ المادي في اسماء الخصوم بقرارات لجان الاصلاح الزراعي 

ولما كان الطاعنون يهدفون من طعنهم الراهن بتصحيح الخطأ المادي الوارد في أسماء المعترضين في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 980 لسنة 1979، ولما كانت المادة (191) المشار إليها قد رسمت الطريق الواجب سلوكه لتصحيح الأخطاء المادية والحسابية التي تقع في الأحكام وذلك بطلب يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وكان وجود خطا مادي في الحكم لا يصلح بذاته ليكون سببا للطعن عليه، مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهذا الطلب.

تصحيح الخطأ المادي في اسماء الخصوم بقرارات لجان الاصلاح الزراعي 

ولا ينال من ذلك ما تحدي به الطاعنين بأنهم قد تقدموا بطلب لتصحيح الخطأ المادي الواقع في أسمائهم أمام اللجان القضائية المختصة للإصلاح الزراعي، دون جدوى لتدم انعقاد اللجان في تلك الفترة، إذ أن ذلك مردود، بأنه وأن كان يوجد مانع قواني من الاستجابة لطلبات الطاعنين أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي لعدم تشكيلها في الأساس خلال تلك الفترة التي تقدموا فيها بطلبهم بالتصحيح، إلا أن ذلك المانع القانوني قد زال بإعادة تشكيل تلك اللجان وانتظام العمل بها حالياً، ولا يوجد ما يمنع الطاعنين من اللجوء إليها مجدداً لتصحيح ثمة خطأ مادي ورد بالقرار الصادر عنها احتراماً وإعمالاً لصحيح القانون دون اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا لتفصل في مسائل لا تندرج ضمن اختصاصها، إذا لم تتوافر شرائطه، وعليه فإنه يتعين على الطاعنين معاودة اللجوء إلى القضائية للإصلاح الزراعي لتصحيح الخطأ المادي في الأسماء أن كان لذلك ظهيراً فضلاً عن ذلك أن الحكم الصادر في الطعن رقم 3784 لسنة 39ق.ع والذي فصل في طعن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على القرار رقم 980 لسنة 1979 الصادر من اللجنة القضائية الخامسة للإصلاح الزراعي قد رفض وانتهي إلى تأييد القرار أنف الذكر، وعليه فإن تصحيح الأسماء من اللجنة القضائية للأسماء التي ورد بها خطأ مادي من أشنه وضع الأمور في نصابها الصحيح ويتم التنفيذ من خلال ويزال العائق القانوني الذى لحق بالقرار وترتب عليه امتناع الإدارة عن تنفيذه.
الطعن رقم 103670 لسنة 62 ق. عليا جلسة 24 نوفمبر 2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة