JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذًا لحكم وعدم الاعتداد بهذا الحكم لان المدعي كان خارجا عن خصومته منازعة تنفيذ موضوعية




 دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذًا لحكم وعدم الاعتداد بهذا الحكم لان المدعي كان خارجا عن خصومته منازعة تنفيذ موضوعية

وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض – من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه ، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتُعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة ويُعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملًا حتمًا على قضاء ضمني فيها ، ومن المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 274 ، 275 من قانون المرافعات أن التنفيذ يجري تحت إشراف قاضٍ للتنفيذ يُندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ، ويختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيًا كانت قيمتها ، ولقد استهدف المشرع من وضع هذا النظام جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضٍ واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية ، وسواء كانت بين الخصوم أو من الغير ، كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية ، مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيًا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص ، كما أنه من المقرر أن المناط في اختصاص قاضي التنفيذ وفقًا لنص المادة 275/1 من قانون المرافعات أن يتعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عنها في تشكيلها المتعلق بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية أيًا كان محل التنفيذ وسواء في ذلك المنازعات الوقتية أو الموضوعية ، وعلى ذلك فإن دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذًا لحكم هي منازعة تنفيذ موضوعية في التنفيذ يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع في أصل الحق المتعلق بالتسليم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم ثانيًا وثالثًا ورابعًا في الدعوى هي الحكم بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 13/4/2003 الصادر بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 3965 لسنة 2003 مدني كلي المنصورة وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى الأخيرة في مواجهتهم لعدم اختصامهم فيها ، وكانت هذه الطلبات ترمي إلى تقرير انعدام حق الطاعن الموضوعي الذي يجري التنفيذ اقتضاءً له نفاذًا للحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر ، وعدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذًا للحكم الصادر فيها ، وكان القضاء سلبًا أو إيجابًا مؤثرًا حتمًا في إجراءات تنفيذ ذلك الحكم ، فإن طلبات سالفي الذكر بهذه المثابة تشكل منازعة تنفيذ موضوعية ، وإذ كان طلب الهيئة المطعون ضدها ثانيًا رد حيازة أرض التداعي وطلب المطعون ضدهم رابعًا استلام هذه الأرض قد نشأ عن إجراءات التنفيذ ويتعلق بها ورُفع تبعًا لهذه المنازعة وكان الحكم الصادر في أيٍ من هذين الطلبين يتوقف على الحكم الصادر فيها ، فإن الدعوى برمتها على هذا النحو يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره وينحسر عنها اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي تحقيقًا للغاية التي تغيّاها المشرع من ابتداع هذا النظام وهو جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضٍ واحد قريب من محل التنفيذ والتي تعلو على قواعد الاختصاص ، مما كان يتعين معه أن تقضي تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد الخصوم أمامها بعدم الاختصاص وأن تحيلها إلى قاضي التنفيذ المختص اتباعًا لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات ، وإذ هي قضت في موضوع النزاع متجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه في ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2779 لسنة 90 ق - جلسة 13 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة