بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته - وليس متعلقًا بالنظام العام
البطلان الذى يزول بحضور الخصم - طبقا للمادة 140 من قانون المرافعات - هو البطلان الناشىء عن عيب فى إعلان أوراق التكليف بالحضور أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور لا البطلان الناشىء عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطريق رفع الدعاوى والطعن فى الأحكام على الوجه المبين فى القانون.
بطلان اوراق التكليف بالحضور لعيب في الاعلان لا يجوز للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته، وليس متعلقًا بالنظام العام، وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها، وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به باعتباره من الدفوع الشكلية، وذلك قبل التعرض للموضوع وفقًا لما تقضى به المادة ١٠٨ من قانون المرافعات، وإلا أسقط الحق في التمسك به.
الطعن رقم 8413 لسنة 81 ق - جلسة 13/12/2020
الطعن رقم 3774 لسنة 89 ق - جلسة 2020/06/25