تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة خلال ستين يوما
لما كان من المقرر أن مفاد النص في المادة 82 من قانون المرافعات على أنه إذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن وأن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من ذات القانون التي تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 63/ 1 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله ، كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير في الدعوى لا تخلي مسئولية الطاعن من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتباره المكلف أصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة ٨٢ مرافعات إذا طلبه خصمه، لما كان ذلك، وكانت الدعوى الابتدائية - على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - قد شُطبت بجلسة 29/10/1996 وقام الطاعن بتجديد السير فيها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/11/1996 ولم تُعلن للمطعون ضده إلا في 2/1/1997 أي بعد مضى أكثر من ستين يوماً من تاريخ شطبها، وقد تمسكت المطعون ضدها باعتبار الدعوى كأن لم تكن وأجابتها المحكمة الابتدائية لطلبها، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه، فيكون ما خلصه إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، ويضحي النعى عليه على غير أساس ، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 988 لسنة 68 ق -جلسة 22 / 12 / 2021