إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 218/2، 253 من قانون المرافعات أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول، وأن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 218 المار ذكرها من أحكام إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه قوامه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعوى الطاعن بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثاني بصفته بإزالة العقار المملوك للمدعو محمد عبد العال بعجر ومن ثم فإنه يكون على هذا النحو غير قابل للتجزئة إذ أن الفصل فيه لا يحتمل سوى حلاً واحداً بعينه، فإن الطاعن إذ لم يختصم بصحيفة الطعن بالنقض مالك عقار التداعي سالف الذكر حال انه كان خصما حقيقياً أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ومحكوم له في الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون باطلاً ومن ثم غير مقبول .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 14909 لسنة 78 ق - جلسة 23 / 12 / 2021