رئيس المحكمة الابتدائية وحده هو المختص بطلب اقامة الدعوي التأديبية تجاه العاملين بالمحكمة
أن المشرع أوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته ، أو يخرج على مقتضياتها ويتصرف تصرفا من شأنه أن يقلل من الثقة الواجب توافرها في الأعمال القضائية ، أو يمس اعتبار الهيئة القائمة عليها ، سواء وقع هذا التصرف داخل دور القضاء أو خارجها ، وأجاز المشرع إقامة الدعوى التأديبية قبله بناء على طلب رئيس المحكمة فيما يتعلق بموظفي المحاكم ، وبناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده ، وإنزال صحيح حكمه على المنازعة برمتها ، غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها في طعنه ، باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام .
كما جرى قضاؤها على أن الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة أو مجلس التأديب إلا إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات التي نص عليها القانون ، ومن السلطة التي حددها كالنيابة الإدارية باعتبارها السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاكم التأديبية ، والجهة الإدارية التي حددها القانون بالنسبة للإحالة إلى مجالس التأديب، وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلا، وبالتالي لا تملك المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب التصدي لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الإجراءات القانونية السليمة ، فإذا ما تصدت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها على الوجه الذي يتفق وحكم القانون ، فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون باطلا .
ومن حيث إنه هديا بما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بموجب قرار المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم وفقا للمستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة ، ومن ثم تكون إحالته إلى هذه المحاكمة قد تمت بناء على قرار صادر من سلطة غير مختصة قانونا ، وتكون الدعوى التأديبية رقم 27 لسنة 2015 سالفة الذكر قد أقيمت بإجراءات باطلة لا تنعقد بها الخصومة ، ويكون اتصال مجلس التأديب بهذه الدعوى قد تم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ومن ثم لا يجوز لهذا المجلس التصدي لنظر هذه الدعوى التي أقيمت بإجراءات باطلة ، وإذ خالف مجلس التأديب ذلك وأصدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن ، فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلا ، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغائه ، دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إعادة محاكمة المذكور وفق الإجراءات القانونية السليمة.
الطعن رقم 15431 لسنة 63 ق عليا جلسة 19/9/2020