JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تحصيل الممول الضريبة على المبيعات من الجمهور تمنع الحكم له باستردادها لعدم خضوع نشاطه للضريبة - العلة - منع إثراء الممول بلا سبب





تحصيل الممول الضريبة على المبيعات من الجمهور تمنع الحكم له باستردادها لعدم خضوع نشاطه للضريبة - العلة - منع إثراء الممول بلا سبب
إن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المقدم في الدعوى، والذي تطمئن له المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابه، أن الطاعن مسجل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات عن نشاط تجهيز وإدارة المطاعم الحديثة "محل لبيع المأكولات" وأنه لا محل لاعتراضات الطاعن الموضوعية على أسس الفحص عن فترة النزاع، كما أنه لا محل لطلب الطاعن أيضاً المتمثل في عدم أحقية المأمورية بالمطالبة بالفروق الضريبية بمبلغ (94348) جنيهاً عن فترة الفحص وبراءة ذمته منها استناداً للقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 بالجدول رقم (1/ج) البند (8) وذلك لثبوت قيامه (الطاعن) بتحصيل ضريبة مبيعات على مبيعاته عن فترة النزاع. يؤيد ما تقدم أيضاً ما ورد بالبند (4) من عقد الترخيص باستعمال علامة تجارية المبرم بين الطاعن والشركة المصرية لإدارة المطاعم الحديثة "وصـايـة" بتاريخ 22/11/2006 والذي تضمن حصول الشركة المصرية لإدارة المطاعم الحديثة من الطاعن على نسبة (5%) شهرياً من إجمالي مبيعاته وذلك بعد خصم قيمة ضريبة المبيعات، ومن ثم وبناءً على ما تقدم وأياً ما كان الرأي في مدى خضوع نشاط الطاعن للضريبة على المبيعات من عدمه فإن القدر المتيقن الذي لا مراء فيه أن الطاعن قام بتحصيل ضريبة مبيعات على مبيعاته عن فترة النزاع وأن ردها إليه يعتبر إثراءً بلا سبب لا يجوز قانوناً، لتضحى مطالبة مصلحة الضرائب على المبيعات للطاعن بسداد فروق ضريبية نتيجة تعديل الإقرارات الضريبية المشار إليها قائمة على سندٍ صحيح من القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف وجه الحق والصواب فيما قضى به، ويغدو الطعن عليه مفتقداً سنده القانوني السليم جديراً بالرفض.
الطعن رقم 58287 لسنة 62 ق عليا جلسة 27 /9 /2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة