JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انقضاء فترة منع البث تزيل المصلحة في الطعن على قرار منع البث المؤقت - أثره





انقضاء فترة منع البث تزيل المصلحة في الطعن على قرار منع البث المؤقت - أثره - عدم قبول الطعن
أن شرط المصلحة الواجب توافره لقبول الدعوى، يتعين قيامه ابتداءً واستمراره حتى صدور حكم نهائى فيها. وأن القاضى الإدارى بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، يملك توجيهها وتقصى شروط قبولها، في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم، حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا طائل من ورائها. وأنه لما كانت دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإنه إذا حال دون ذلك مانع قانونى ، فلا يكون هناك وجه للاستمرار في الدعوى، ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة فيها.

وحيث إن الثابت من الأوراق، أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23/3/2019 متضمنًا أولاً : منع بث برنامج "الزمالك اليوم" المعروض على قناة المحور الفضائية لمدة شهر. ثانيًا : إلزام قناة المحور الفضائية أداء مبلغ مالى مقداره خمسون ألف جنيه مصرى، ثالثًا : منح القناة المشار إليها مهلة لمدة أسبوعين لتقنين أوضاع البرامج المؤجرة وبرامج الإنتاج المشترك والبرامج المهداة التي تبثها دون تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام . ولما كان نطاق الطعن المقام من الطاعن يتحدد بما قضى به الحكم المطعون فيه ضده، ومن ثم ينصرف أثره إلى ما قضى به الحكم من رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من منع بث برنامج " الزمالك اليوم " على القناة المذكورة لمدة شهر تبدأ من تاريخ صدور القرار فى23/3/2019 ، ولما كانت مدة وقف البرنامج المشار إليه، والتي حددها القرار المطعون فيه قد انقضت، بما مؤداه زوال مصلحة الطاعن في الطعن الماثل، لتعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطعون فيه في شقه الخاص بوقف بث البرنامج، وهو ما يغدو متعينًا معه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة.
الطعن رقم57006لسنة65ق.عليا جلسة 15/2/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة