انتهاء المحكمة إلى عدم مشروعية قاعدة التوزيع الإقليمي - أثره
المقرر أن انتهاء المحكمة إلى عدم مشروعية قاعدة التوزيع الإقليمي - أثره – الاحقية في وقف تنفيذ قرار رفض تحويل الطاعن لكلية خارج التوزيع الإقليمي.
عدم مشروعية قواعد التوزيع الاقليمي
إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة , إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصي حقيقة هذه الطلبات, وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من ابدائها, وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته , وذلك دون أن تتقيد في هذا الصدد بتكييف الخصوم لها وإنما بحكم القانون فحسب, وأن تكييف محكمة الدعوى يخضع لرقابة محكمة الطعن التي يكون لها أن تزن ما انتهي إليه التكييف الوارد في الحكم المطعون فيه بميزان القانون, توصلا إلى إبرام ما انتهي إليه الحكم أو نقضه على ضوء ما يجب أن يكون عليه التكييف القانوني السليم لموضوع النزاع المعروض وحقيقة ما تستهدفه إرادة المدعي من طلباته في الدعوى (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 8/7/2008 في الطعنين رقمي 28120/ 28605 لسنة 54ق مجموعة 1 السنة 53 ج 2 مبدأ رقم 205 ص 1553. "
فساد قواعد التوزيع الاقليمي في التنسيق
أن الطاعن حاصل على شهادة دبلوم المعهد الفني الصحي – شعبة تمريض في العام الدراسي 2015/2016 بنسبة 82.70% , وأنه تقدم بأوراقه لمكتب تنسيق القبول بالجامعات لالتحاق باحدى كليات التمريض، إلا أن مكتب تنسيق القبول لم يتح له سوي ثلاث رغبات فقط – تبعاً لقاعدة التوزيع الإقليمي – وهي كليات التمريض بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان . ولما كان الحد الادني للقبول بهذه الكليات أعلى من مجموع الطاعن فقد رفض طلبه . ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم مشروعية قاعدة التوزيع الإقليمي وان هناك كليات تمريض عديدة قبلت – في ذات العام – مجموع اقل من المجموع الحاصل عليه الطاعن . ومن ثم يكون القرار الصادر من مكتب تنسيق القبول بالجامعات برفض ترشيح الطاعن لاحدي كليات التمريض بما يتوافق مع مجموع درجاته ورغباته مخالف لصحيح حكم القانون .من المرجح القضاء بالغائه عند الفصل في موضوع الدعوى , وهو ما يتوافر معه ركن الجدية. كما ان ركن الاستعجال متوافر ايضاَ لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه حرمان الطاعن من الالتحاق بالكلية التي يرغب في الالتحاق بها ,ويؤهله مجموع درجاته لذلك وهي نتائج يتعذر تداركها.
الطعن رقم 5204 لسنة 64 ق عليا جلسة 28/10/2020