يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة الغاء أمر الرسوم الصادر من محاكم القضاء العادي
لئن كان المُشرع قد خول قلم الكُتاب سُلطة تقدير الرسوم النسبية وأوجب على الكاتب وفقاً للمادة 63 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المُشار إليه أن يُبين على هامش كل حُكم أصدرته المحكمة بيان بالرسوم المُستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى ويذكر تاريخ ونمرة الإيصالات المُحرر بورود الرسم بالرقم والحروف، كما ألزمت المادة 66 مُكرراً المُضافة بالقانون رقم 73 لسنة 2007 قلم الكُتاب المُختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين، إلا أنه ألزم قلم الكُتاب بعرضها على رئيس المحكمة التي أصدرت الحُكم أو القاضي حسب الأحوال الذي له وحده أن يصدر أمراً بتقدير هذه الرسوم في نطاق سُلطته الولائية التي يُباشرها ولا يُعد الأمر بتقدير الرسوم القضائية حُكماً قضائياً، وعلى الرغم من ذلك فقد أنزل المُشرع أمر تقدير الرسوم منزلة الأحكام، بمُعاملة هذه الأوامر مُعاملة الأحكام وما لها من قوة تصلح أداة لاستصدار أمر بالاختصاص على ما تنص عليه المادة (19) من القانون رقم 90 لسنة 1944 أنه:"يجوز لقلم الكُتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير" ذلك أنه يلزم أن يكون الحُكم الذي يستصدر به الاختصاص واجب التنفيذ عند استصدار الأمر بالاختصاص على نحو ما نصت عليه المادة (1085) من القانون المدني من أنه"1- يجوز لكل دائن بيده حُكم واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى يُلزم المدين بشيء مُعين أن يُحصل، متى كان حسن النية، على حق اختصاص بعقارات مدينه ضماناً لأصل الدين والفوائد والمصروفات ...." ومن ثم فإن المُنازعة في الرسوم القضائية في مقدارها وأصل استحقاقها لا تنفك عن الأمر الولائي الصادر بها من رئيس المحكمة التي أصدرت الحُكم أو القاضي حسب الأحوال مما يجعل الاختصاص بنظر المُعارضة في أمر التقدير أو الدعوى المُقامة طعناً في مقدار الرسوم القضائية أو أساس استحقاقها مُنعقداً لجهة القضاء التي تتبعها المحكمة التي أصدرت الحُكم محل المُنازعة في الرسوم القضائية مقداراً واستحقاقاً.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان تمسك المطعون ضده ببُطلان أمر تقدير الرسوم القضائية لابتنائه على الكتاب الدوري الذي اُحتسبت على أساسه هو نتيجة طبيعية لإلغاء هذا الكتاب الدوري، إلا أنه لما كان هذا التقدير قد صدر من رئيس المحكمة في حدود سُلطته الولائية، وقد صدر من محكمة تابعة لجهة القضاء العادي وأنزل المُشرع أمر تقدير الرسوم منزلة الأحكام القضائية في مجال تقرير الاختصاص بعقارات المدين، وكان الحُكم المطعون فيه قد انطوى على قضاء ضمني بالاختصاص بنظر المُنازعة، في مسألة تتعلق بالتعقيب على الأوامر الولائية الصادرة من محاكم القضاء العادي وما قد ينطوي عليه ذلك من الافتئات على اختصاص جهة قضائية أخرى، مما يستوجب إلغاء الحُكم المطعون فيه فيما يتعلق بقضائه الضمني بالاختصاص، والقضاء مُجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المُعارضة في أمر التقدير أو الدعوى المُقامة طعناً في مقدار الرسوم القضائية أو أساس استحقاقها، وينعقد الاختصاص لجهة القضاء التي تتبعها المحكمة التي أصدرت.
الطعن رقم 73402 لسنة 64 ق عليا جلسة 25-4-2021