JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انتفاء الأمانة والشرف وحسن السلوك في ضابط الشرطة – أثره – اعتباره خطأ وظيفي يحق معه لمجالس التأديب توقيع العقاب التأديبي




انتفاء الأمانة والشرف وحسن السلوك في ضابط الشرطة – أثره – اعتباره خطأ وظيفي يحق معه لمجالس التأديب توقيع العقاب التأديبي
إن المحكمة قد اطمأن وجدانها إلي ثبوت إدانة الطاعن في الاتهام المنسوب إليه بكل ما ورد سرده بالتحقيقات وممن سمعت أقوالهم ، بعد إن وضع نفسه موضع الشبهة والريبة بتصرف يدل على انعدام الأمانة وغيبة النزاهة ودناءة الطبع بما لا يتناسب البتة وكونه ضابطاً للشرطة يحمل رسالة أساسها الأمن وسلاحها الأمانة والشرف ، تلك الرسالة التي تتطلب الاطمئنان لمن يحملها حال تأديته لوظيفته والي صلاحيته للقيام بأعبائها على الوجه الذي يحقق الصالح ، فإذا انعدم هذا الاطمئنان أو تزعزعت هذه النزاهة أو انتفت الأمانة في ضابط الشرطة أصبح لزاماً على وزارة الداخلية عن طريق مجالس التأديب بها أن تقتص ممن لا تثق بصلاحيته لحمل هذه الرسالة ، ولا تطمئن إلى أمانته ونزاهته وحسن سلوكه في خدمة جهاز الشرطة الذي تشرف الطاعن بالانتماء إليه.
دعوي البطلان الأصلية رقم 8473 لسنة 65 ق جلسة 19/10/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة