إلغاء القرار الإداري في دعوي أخري في ذات الجلسة - أثره- عدم قبول الطعن لتخلف شرط المصلحة
ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها بجلسة اليوم في الطعن رقم 16373 لسنة 61 ق.ع لصالح الطاعن بإلغاء القرار رقم 252 لسنة 2014 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي وظيفة مستشار مساعد (أ) بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار فمن ثم تغدو مصلحته في طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 325 لسنة 2015 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي ذات الوظيفة منتفية بحسبان أنه حصل على حكم بإلغاء القرار السابق على هذا القرار بما مفاده اعتباره مرقي إلي هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ صدور القرار رقم 252 لسنة 2014 ومن ثم فإن مصلحته في طلب إلغاء القرار رقم 325 لسنة 2015 فيما تضمنه من تخطيه إلي ذات الوظيفة قد زالت بإلغاء القرار رقم 252 لسنة 2014 بالحكم الصادر من هذه المحكمة بذات الجلسة الامر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول هذا الطلب شكلاً لزوال شرط المصلحة.
الطعن رقم 19775 لسنة 62 ق.عليا جلسة 22/6/2019