JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لجنة معادلة الدرجات العلمية تتمتع بسلطة تقديرية في بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية ومعادلتها بالدرجات العلمية

 


 لجنة معادلة الدرجات العلمية تتمتع بسلطة تقديرية في بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية ومعادلتها بالدرجات العلمية

لجنة معادلة الدرجات العلمية التى يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة كلجنة فنية منوط بها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية وتنتهي تلك اللجنة لإصدار توصياتها والتي تعتمد من المجلس الأعلى للجامعات ولا يحد من السلطة التقديرية للمجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن إلا ثبوت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .

سلطة لجنة معادلة الدرجات العلمية

إن الطاعن قد تقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادته العلمية المذكورة بدرجة الدكتوراه فى الفلسفة فى العلوم الزراعية (بساتين "فاكهة") التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 ، وتم إحالة طلبه إلى لجنة المعادلات والتي ارتأت عدم الموافقة على معادلة شهادته المذكورة لأنه " لم يحصل على درجة الماجستير ، كما لم يقم بدراسة المقررات الدراسية اللازمة لمعادلة الشهادة الحاصل عليها ، حيث يدرس الطلاب بالجامعات المصرية 18 مقرر مرتبط بالتخصص لاستكمال مقررات شعبة البساتين والطالب هنا لم يدرس سوى 3 مقررات دراسية فقط " وبناءً على ذلك صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 197 بتاريخ 13/9/2010 برفض المعادلة ثم تقدم الطاعن بالتماس لإعادة النظر فى معادلة الدكتوراه الحاصل عليها من رومانيا وذلك فى ضوء ورود خطاب من سفيرة جمهورية مصر العربية فى بوخارست يفيد بأن الطالب حصل على درجة الدكتوراه فى مجال علم بساتين الفاكهة – قسم العنب من جامعة علوم الهندسة الزراعية والطب البيطري فى بوخارست عام 2009 كمنحة دراسية مقدمة من دولة رومانيا فى إطار التعاون الثقافي بين البلدين ، وتم إعادة عرض الموضوع على إدارة المعادلات والتى أوصت بعدم الموافقة على المعادلة لكون الطالب لم يحصل على درجة الماجستير ، كما أنه لم يدرس المقررات الدراسية الإجبارية بعدد الوحدات المطلوبة وعددها 30 وحدة وإجراء رسالة دكتوراه جديدة ويمكن إعادة النظر فى معادلة الدرجة بأن الرسالة المقدمة من الطالب يمكن اعتمادها للتقييم معادلة لدرجة الماجستير التى تمنحها كليات الزراعة المصرية وهي غير كافية لتأهيله لدرجة الدكتوراه ، ثم عرض الأمر على لجنة المعادلات التى أوصت بعدم الموافقة على معادلة الدرجة العلمية للمدعي ، وبناءً على ذلك صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 64 بتاريخ 15/5/2011 بالتمسك بالقرار رقم (197) بتاريخ 15/9/2010 ، فيما تضمنه من عدم معادلة درجة الدكتوراه الحاصل عليها من رومانيا.

لا يجوز للجنة معادلة الدرجات العلمية إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها

وحيث إن لجنة معادلة الدرجات العلمية التى يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية – بحسبان ما تقوم به هو عمل فني بحت – وكل إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية وتنتهي تلك اللجنة من عملها بإصدار توصياتها بشأن معادلة الدرجات العلمية ولا تكون هذه التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات ولا يحد من السلطة التقديرية للمجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن إلا ثبوت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .

ولما كانت الأسباب التى أوردتها لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات – أسباب موضوعية ـ تتمثل فى ضرورة الحصول على درجة الماجستير واستكمال مقررات دراسية ومن ثم فإن قرارها فى هذا الشأن يغدو متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه فى غير محله.

دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 43714 لسنة 60 القضائية عليا جلسة 2/3/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة