إعفاء العلاوات الخاصة المضمومة للراتب لا يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم
الإعفاء من الضريبة على المرتبات والرسوم إنما يقتصر على قيمة هذه العلاوات الخاصة المضمومة فقط، ولا يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم ،فلا تتمتع الزيادة في الحوافز والأجور الإضافية والمكافآت، نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي، بالإعفاء المقرر لتلك العلاوات من أية ضرائب أو رسوم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يقتصر في قضائه على الحكم بإعفاء العلاوات الخاصة ذاتها المضمومة إلى الراتب الأساسي للمطعون ضدها من الضريبة على المرتبات وإنما قضى أيضاً بشمول الإعفاء من تلك الضريبة للمبالغ التي تأثرت بهذا الضم من مكافآت وحوافز وغيرها ،فإنه بذلك يكون مصيباً للحق والصواب فيما قضى به من إعفاء العلاوات الخاصة ذاتها من الضريبة على المرتبات،ومجانباً للصواب فيما قضى به من شمول ذلك الإعفاء للمبالغ التي تأثرت بهذا الضم من مكافآت وحوافز وغيرها،الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون عليه جزئياً فيما قضى به بالنسبة إلى طلب امتداد الإعفاء من الضريبة على المرتبات المقرر للعلاوات الخاصة المضمومة لراتب المطعون ضدها الأساسي إلى المبالغ التي تأثرت بهذا الضم من مكافآت وحوافز وغيرها ،وبرفض هذا الطلب . وبرفض الطعن على ما قضى به الحكم المطعون عليه من أحقية المطعون ضدها في إعفاء العلاوات المضمومة الخاصة ذاتها إلى راتبها الأساسي من الضريبة على المرتبات وأحقيتها في استرداد ما جرى خصمه من راتبها بالمخالفة لهذا الإعفاء.
الطعن رقم 51989 لسنة 60 قضائية عليا جلسة 27/1/2019