تشكيل لجنة لتحديد سعر بيع املاك الدولة وسداد المبلغ المحدد منها علي اقساط من راغب الشراء يعد بمثابة تصديق ضمني ببيع املاك الدولة الخاصة
ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، وهو معقود وفقًا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - الذى يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كلٍ فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة، إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما قد يكون صريحًا يتمثل فى وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد ، يكون أيضًا بالتعبير عن الإرادة ضمنيًا يستفاد مما يُحيط ظروف التعاقد من ملابسات، وحيئنذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقفًا لا تدع ظروف الحال وملابسته شكًا فى دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة 90 من القانون المدنى .
ومن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، وأنه وإن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصرًا من عناصر الإثبات التى تخضخ لتقديرها، إلا إنه إذا كان تقرير الخبير قد احتوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، وكانت المحكمة قد اطرحت النتيجة التى انتهى إليها الخبير، وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة، وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة، أن تتناول فى أسباب حكمها الرد على ما جاء بتقرير الخبير من حُجج وأن تُقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى رفض الدعوى، على سند من أن موافقة المحافظ على البيع وتحديد الثمن للمتر من قِبل اللجنة المشكلة، ما هي إلا إجراءات تمهيدية للبيع وليست بيعًا، وأن ركن القبول فى التعاقد على البيع لا يتم إلا بالتصديق على البيع، بما ينتفى معه ركن من أركان عقد البيع، ولا يحق للطاعنين إلزام المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بصفاتهم بتحرير ثمة عقود قبل التصديق على عقود البيع، وأن ما تم سداده على أقساط يكون على سبيل الأمانة لحين التصديق على البيع، فى حين أن الثابت من الأوراق وما ورد بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة، أن البيع الذى تم يخضع للقانون المدنى، وتم تشكيل لجنة لتحديد سعر البيع، وهو ما يعتبر موافقة ضمنية منهم على ذلك البيع، وأن الطاعنين وافقوا على الثمن المحدد وقاموا بالسداد على أقساط، كما هو ثابت من إيصالات السداد المرفقة وذكرها الخبير بتقريره، فإن الحكم المطعون فيه إذ طرح هذا التقرير المؤيد بالأدلة والمستندات رغم توافر الإرادة الضمنية من قبول البيع والتصديق عليه بعد سداد الثمن المطلوب، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق، وران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه .
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6087 لسنة 86 ق - جلسة 19 / 12 / 2021
شاهد ايضا :-التعاقد بشأن الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم إلا بالتصديق عليه من المحافظ - تخصيص الارض وابداء رغبة البيع او استلام المبلغ غير كافيين لتمامه