JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للمحكمة طرح النتيجة التي انتهي إليها الخبير طالما كانت لا تتفق مع الواقع والمستندات





للمحكمة طرح النتيجة التي انتهي إليها الخبير طالما كانت لا تتفق مع الواقع والمستندات
على خلاف رأى الخبير المنتدب في الدعوى والطعن ذلك ان رأى الخبير لا يقيد المحكمة ولا يلزمها الأخذ به ، إذ أنها لا تقضي في الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه ، وان المحكمة لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وان تقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى والطعن قد استخلصت رأيها من واقع أقوال الشركة المطعون ضدها ، ولم ينتقل الخبير إلى مقر الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية (الشركة المصرية للاتصالات) للاطلاع على العقد المبرم بين الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وشركة سيمنس الألمانية لتنفيذ شبكه التليفونات بمنطقه الفواله والأوبرا ومع شركة بنيان سواء بوصفها مقاول أصلى أو مقاول باطن ، والمكاتبات المرسلة من هذه الهيئة إلى المحافظة والإقرارات المقدمة من مندوب شركة بنيان ، مما قدرت معه المحكمة اطراح ما انتهى إليه خبير الدعوى ، نزولا على ما للمحكمة من سلطة في تقدير الوقائع وبحث الدلائل والمستندات المطروحة عليها ، وقد اطمأنت المحكمة من المستندات سالفة البيان إلى عدم براءة ذمة الشركة من مقابل الانتفاع عن تلك المساحات.
الطعن رقم 9702 لسنة 57 ق جلسة 28/11/2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة