JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التفرقة بين دعوي الضمان الفرعية - والدعوي الفرعية





التفرقة بين دعوي الضمان الفرعية - والدعوي الفرعية
لما كانت دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فإنها بهذه المثابة تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلاً في دعوى الضمان ومن ثم استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون الأمر الذي يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها وبالتالي لا تندمج فيها ومن ثم إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا يجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان الفرعية والتي لم يطلب رافعها السير فيها لأنها لا تعد مطروحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ اعتبر أن دعوى الضمان الفرعية الموجهة من المطعون ضده الخامس بصفته إلى الشركة الطاعنة لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهم الأربعة الأوائل مما ينبني عليه اندماجها فيها ورتب على ذلك أن تجديد الأولى وحدها من الشطب الذي كان قد شمل دعوى الضمان الفرعية ينصرف أثره إلى هذه الدعوى الأخيرة ولو لم يقم رافعها بطلب السير فيها وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي فصل فيها بإلزام الطاعنة للمطعون ضده الخامس بما قضى به ضده في الدعوى الأصلية رغم عدم استقامة الخصومة بشأن طلب الضمان أمام المحكمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 3541 - لسنة 67 قضائية - تاريخ الجلسة 28-1-1999 - مكتب فني 50 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 148)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة