JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدفع بالتقادم المسقط محله دعاوي الاسترداد للمبالغ دون دعاوي براءة الذمة





الدفع بالتقادم المسقط محله دعاوي الاسترداد للمبالغ دون دعاوي براءة الذمة
وشرحا لدعواه ذكر المدعي انه فوجئ بتاريخ 18/10/2017 بقيام الجهة المدعى عليها بتوقيع حجز إداري عليه بمبلغ 14168.50 جنيها قيمة متأخرات لصالح مشروع الخبز بالمحافظة،وتبين له ان هذه المبالغ تم فرضها بقرار محافظ المنوفية رقم 438 لسنة 1990بلائحة مشروع توزيع الخبز بالمحافظة وتعديلاته المتضمن فرض رسم مقداره جنيه واحد على كل جوال دقيق لفصل إنتاج الخبز عن توزيعه،وانه القرار المستند إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشان الرسوم الموحدة للمجالس المحلية والمادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979،وطلب المدعي في ختام عريضة دعواها الحكم ببراءة ذمته من تلك المبالغ استناداً إلى انهيار السند القانوني لتحصيلها إذ قُضي بعدم دستورية تلك النصوص،فأجابته محكمة القضاء الإداري إلى طلبه بحكمها المطعون عليه وقضت ببراءة ذمة المدعي من المطالبة بمبلغ أربعة عشر ألفا ومائة وثمانية وستون جنيها وخمسون قرشا كمتأخرات لصالح مشروع توزيع الخبز المقرر بموجب قرار محافظ المنوفية رقم 438 لسنة 1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم الاعتداد بإجراءات الحجز الموقعة عليه ؛وصدر هذا القضاءُ مُشيداً على أن تحصيل تلك الرسوم محل التداعي جرى تنفيذاً لقرار محافظ المنوفية رقم 438 لسنة 1990بلائحة مشروع توزيع الخبز بالمحافظة وتعديلاته الذي صدر استناداً إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة1971 بشأن الرسوم المحلية والمادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990،المقضي بعدم دستوريتها فانهار أساس تحصيل تلك المبالغ وسنده،وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم ذكره المطعون عليه.

دفع التقادم المسقط محله دعوي استرداد المبالغ 

ولم ترتض الجهة الإدارية ذلك القضاء فأقامت طعنها الماثل ناعية على الحكم المطعون عليه مخالفته أحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهتين،الأولى: انه خرج على قواعد التقادم الثلاثي فلم يقض بتقادم حق المطعون ضده في استرداد تلك المبالغ محل التداعي بالتقادم الثلاثي،والوجهة الثانية من المناعي: تقول فيها الجهة الطاعنة أن المحكمة استندت في قضائها الطعين على أن تحصيل المبالغ محل التداعي تم استنادا إلى نصوص قُضي بعدم دستوريتها وفاتها على ما تقوله الجهة الطاعنة أن الحكم بعدم دستورية النصوص غير الجنائية الأصلح للمتهم لا تسري إلا بأثر مباشر ،فضلا عن أن الرسم المُحصل محل التداعي تم استنادا إلى ما قرره قانون الإدارة المحلية من سلطة للمحافظين ،كل في نطاق محافظته،في فرض رسوم محلية على النحو الذي تقرر بالفعل كرسوم على مشروع فصل إنتاج الخبز عن توزيعه.وعليه خلصت الجهة الطاعنة إلى طلباتها السالفة الإشارة إليها.

محل التمسك بالتقادم المسقط دعاوي الاسترداد للمبالغ دون دعوي براءة الذمة

وحيث إنه عما تنعاه الجهة الطاعنة على الحكم المطعون عليه من أنه غفل عن إعمال أحكام التقادم،فإنه دفع مردودٌ ولا محل له وأُورد منبنياً على فهم غير صحيح لواقع التداعي التي تمثلت طلبات المدعي فيه جهراً في طلب الحكم ببراءة ذمته من مبالغ طُولب بها ولم يؤدها إذ خلت الأوراق مما يثبت أداء تلك المبالغ وبالتالى،فالمنازعة لا تتعلق بطلب استرداد مبالغ تم دفعها على نحو تكون معه آثاره الدفع بالتقادم مقبولة، إن كان لها محل أو سند من القانون.

التمسك بالتقادم المسقط في دعاوي استرداد المبالغ

ومن حيث إنه عن النعي الثاني الذي تنعى به الجهة الادارية الطاعنة على الحكم الطعين من أن الرسوم محل التداعي جرى فرضُها استناداً إلى سلطة المحافظين في فرض رسوم محلية المخولة لهم بمقتضى قانون الإدارة المحلية،فهذا الدفع، على فرض صحته مردودٌ بأن قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43لسنة1979،معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981ولئن عهد في المادة 12 منه للمجلس الشعبى للمحافظة فى إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح الاختصاص بفرض الرسوم ذات الطابع المحلى- وفقًا لأحكام قانون الإدارة المحلية إلا أن المشرع ذاته قيد ممارسة ذلك الاختصاص بأن تكون بعد موافقة مجلس الوزراء ،ولم يثبت من الأوراق موافقة مجلس الوزراء على فرض الرسم الذي بناءً عليه تطالبُ الجهة الطاعنة المطعون ضده بالمبالغ محل التداعي،بل إن تلك الجهة الإدارية الطاعنة لم تُشر إلى ثمة موافقة مسبقة من مجلس الوزراء على فرض ذلك الرسم رُغم تسليمها بصدور قرار محافظ المنوفية المشار إليه بتحصيل رسم على أجولة الدقيق من مالكي المخابز لما سُمي بمشروع فصل إنتاج الخبز عن تسويقه.ومن ثم يغدو الطعن الماثل بنعييه غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون وتقضي المحكمة برفضه.
الطعن رقم 18342 لسنة 59 ق.عليا جلسة 26/1/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة