JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الممول المتمسك ببراءة ذمته من دين الضريبة استنادا للتقادم الخمسي هو المكلف بإثبات التقادم






الممول المتمسك ببراءة ذمته من دين الضريبة استنادا للتقادم الخمسي هو المكلف بإثبات التقادم
وحيث إن البين من مطالعة أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه أنها قد جاءت خلواً من أي نص يتناول أحكام التقادم ، وأنه لما كانت أحكام القانون المدني بحسبانها الأصل الذي ينبغي الرجوع إليه في تنظيم أحكام التقادم المسقط الذي يُعد سبباً من أسباب انقضاء الالتزام عن طريق مضي مدة يحددها القانون لإستحقاق الالتزام ، فإن الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني- بعد تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011- تنص على أن ويتقادم بخمس سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريانها من يوم دفعها ، يدل على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً ، وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق.

تقادم الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بخمس سنوات 

وحيث إن أحكام المادة الأولى من القانون 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم ، تقضي بأن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام تتقادم بخمس سنوات ما لم ينص القانون على مدة أطول ، ووفقاً لنص المادة الثالثة من القانون المذكور يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم إحداها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول ، ومؤدى ذلك أن يقطع تقادم الحق في الضريبة إخطار الممول بربط الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن ، وأن إجراءات قطع التقادم التي عددها الشارع في تلك المادة تعتبر مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم ، وإذ جاءت عبارة والإخطارات إذا سلم أحدها في مقام التعداد للإجراءات القاطعة للتقادم عامة ومطلقة ، فإنها تسري على الإخطارات بعناصر الضريبة والإخطارات بالربط على سواء ، ولا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارات بغير مخصص .

يجب علي الممول اثبات تقادم الحق في المطالبة بدين الضريبة

وحيث إنه وفقاً لما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر في 7/3/2010 في القضية رقم100 لسنة 28 ق.دستورية ، فإن مدة التقادم المسقط لحق الدولة في المطالبة بالضرائب والرسوم خمس سنوات ومدة التقادم المسقط لحق الممول في استرداد الضرائب والرسوم التي سددت بغير حق خمس سنوات ، لتكافؤ المركز القانوني للدولة مع المركز القانوني للممول لكونهما دائنين بدين ضريبي مما يستوجب وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي أن تنتظمها في شأن سقوط الحق في المطالبة بالدين الضريبي لتحقيق الحماية القانونية المتكافئة لكلا الطرفين وفقاً للمادة 40 من الدستور.

وحيث إن المستقر- قانوناً - أن الضرائب والرسوم يبدأ سريان التقادم في شأنها من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة لها أو من نهاية السنة التي تستحق عنها وفقاً للفقرة الأولى من المادة 377 مدني ما لم ينص أي قانون آخر على غير ذلك ، وتتحقق الواقعة المنشئة وفقاً لنص المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات بتحقيق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون، ومن ثم يبدأ التقادم بالنسبة للضريبة العامة على المبيعات (الضريبة الأصلية) من اللحظة التي تتحقق فيها الواقعة المنشئة للضريبة على النحو السابق ، أما بالنسبة للضريبة الإضافية ، وطبقاً لنصى المادتين (1) و(32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ، فإنها تستحق في حالة عدم أداء الضريبة العامة على المبيعات ، ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها ، فيتحدد مقدارها بدءاً من تاريخ سداد قيمة الضريبة الأصلية ، واعتباراً من هذا التاريخ يبدأ سريان التقادم في شأن دين الضريبة الإضافية .

المكلف باثبات تقادم دين الضريبة الممول

ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن مسجل بمصلحة الضرائب على المبيعات- مأمورية ضرائب مبيعات النوبارية تحت رقم تسجيل ضريبي 443/248/398 عن نشاط مبيدات زراعية ، وأن مصلحة الضرائب المذكورة قد أخطرت الطاعن بالنموذج رقم 16 ض ع م بتاريخ 20/9/2015 بأنه قد تأخر في سداد مبلغ الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عن الفترة الضريبية من 1/12/2006 وحتى 31/12/2013، ولذلك إستحقت عليه ضريبة إضافية قدرها مبلغ 8109 ج (ثمانية آلاف ومائة وتسعة جنيهات لا غير) .

عبء اثبات تقادم دين الضريبة يقع علي عاتق الممول

ومتى كان ما تقدم ، وكان المستقر أن على من يتمسك بالتقادم أن يقيم الدليل عليه ، ويقع عبء الإثبات في الحالة المعروضة على الطاعن وليس على الجهة الإدارية المطعون ضدها ، ولما كان ذلك، وكان ملف الطعن خلواً مما يفيد قيام الطاعن ببيان تواريخ تقديم إقراراته الضريبية الشهرية - حسب مواعيدها المقررة قانوناً - أو تاريخ سداده الضريبة (الضريبة الأصلية) وفروق الفحص المستحقة عن تعديل تلك الإقرارات ، كما لم يفصح الطاعن عن الإخطارات بالنماذج السابقة على النموذج 16 ض ع م الواردة إليه من المأمورية المطعون ضدها ، بحسبانها إجراءات قاطعة للتقادم ، فضلاً عن أنه لم يُقم الدليل على عدم صحة الإجراءات التي قامت بها تلك المأمورية وهي بصدد فرض الضريبة الإضافية عليه ، وبهذه المثابة تكون قد تخلفت في شأنه شروط إعمال أحكام التقادم ، ويكون طلبه براءة ذمته من المطالبة بقيمة الضريبة الإضافية عن المدة من 1/12/2006 وحتى 31/12/2013 لسقوطها بالتقادم، غير قائم على سند صحيح من القانون ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة مطالبة مصلحة الضرائب على المبيعات بالنوبارية للمدعي (الطاعن) بأداء الضريبة الإضافية سالفة البيان ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس ، سيما وأن ما أورده الطاعن في الطعن الماثل لا يسوغ بمقتضاه العدول عما قضى به الحكم الطعين ، الأمر الذي يتعين معه الأخذ بما انتهى إليه الحكم الطعين من قضاء وتأييده محمولاً على أسبابه التي تعتبرها المحكمة أسباباً لحكمها هذا بالإضافة إلى ما سبق ذكره ، ومن ثم يتعين القضاء برفض الطعن ، مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .
الطعن رقم 25577 لسنة 64 ق عليا جلسة 20-12-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة