الشركة المصرية للاتصالات من اشخاص القانون الخاص - أثره - خروج عقاراتها عن نص الاعفاء من الضريبة على العقارات المبنية
الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمتلك العقار رقم (13) شارع المتولي قسم ثاني عوائد فرشوط بدائرة محافظة قنا، والكائن به سنترال فرشوط، وقد قامت مديرية الضرائب العقارية بمحافظة أسيوط بإصدار قراراتها بربط الضريبة العقارية على العقار المشار إليه، ومطالبة الشركة الطاعنة بسداد مبلغ مقداره (731,40 جنيه) ضرائب على السنترال المذكور عن ثلاث سنوات من عام (1999-2001-2000) حيث إن قيمة الربط السنوي هو مبلغ مقداره (243,60 جنيه). ولما كان الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية وفقاً للبندين (1، 2) من المادة (21) من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه مقصوراً على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أشخاصها الاعتبارية العامة، وكانت الشركة المصرية للاتصالات من أشخاص القانون الخاص فلا تندرج ضمن الأشخاص العامة الداخلة في مفهوم الدولة، ومن ثم فإن عقاراتها تخضع للضريبة على العقارات المبنية، ومن ثم فإن قرارات الجهة الإدارية بربط الضريبة العقارية على عقارات الشركة المصرية للاتصالات المشار إليها تكون قائمة على سندها القانوني الصحيح، الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر، فإنه يكون قد صادف وجه الحق والصواب، ومن ثم يضحى الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون، جديراً بالرفض.
الطعن رقم 16823 لسنة 52 ق عليا جلسة 24-1-2021