JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تحديد القانون لصفات المفوض إليهم ببعض السلطات ، تمنع التفويض لغيرهم



تحديد القانون لصفات المفوض إليهم ببعض السلطات ، تمنع التفويض لغيرهم 
تحديد القانون لصفات المفوض إليهم ببعض السلطات ، تمنع التفويض لغيرهم وإلا كان القرار الإداري صادر ممن لا ولاية له في إصداره (تطبيق)

القانون وحدة المحدد لصفات من يجوز تفويضهم

إن المادة (31) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية تنص على أنه
" للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى " .

تفويض احد غير ممن اجاز القانون تفويضه - أثره 

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على بطلان التفويض الصادر من محافظ القاهرة إلى مستشاره للشئون الفنية والهندسية بموجب القرار رقم 195 لسنة 1983 في ممارسة اختصاصه بإصدار قرارات الإزالة المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 تطبيقاً لنص المادة (31) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، باعتبارها تمثل الشريعة العامة بالنسبة لتفويض المحافظين في اختصاصاتهم .

صدور القرارممن لم يجز القانون تفويضه - أثره

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها رقم 152 لسنة 1989 بوقف الأعمال المخالفة بالعقار الكائن (13ب) شارع جسر السويس محافظ القاهرة للبناء دون ترخيص بتعلية الدور الثالث عشر فوق الأرضي والميزانين بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، وعليه صدر القرار رقم 196 لسنة 1989 من مستشار محافظ القاهرة للشئون الهندسية متضمناً إزالة الدور المذكور لبنائه دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وذلك بناءً على قرار محافظ القاهرة رقم 195 لسنة 1983 بشأن تفويض المستشار الهندسي في السلطة المخولة له في المادة (16) من القانون المشار إليه. ولما كان تفويض المحافظ للمستشار الهندسي قد صدر إلى من لم يجز القانون تفويضه ، فمن ثم يكون التفويض قد تم بالمخالفة لأحكام القانون ويكون تبعاً لذلك قرار الإزالة صادراً ممن لا يملك ولاية إصداره قانوناً
الطعن رقم 19959 لسنة 55 قضائية . عليا جلسة 22/11/2017 ، وأيضا الطعن رقم 15218 لسنة 57 ق.عليا والطعن رقم 27380 لسنة 56 ق.عليا بذات الجلسة
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة