إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة - أثر ذلك
حيث انه من المقرر أن إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة - أثر ذلك - لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
اموال شركات الكهرباء اموال مخصصة للنفع العام لا يجوز الحجز عليها او تملكها بالتقادم
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مكمن الخطر في الشبكة الكهربائية ليس فيما تتكون منه من أعمدة وأسلاك ممدودة ، ولكن فيما يسري خلالها من طاقة كهربائية وهذه الطاقة لا تقبل بطبيعتها التجزئة ، ولا يتصور تسليمها من يد إلى يد شأن الأشياء المادية ، ولأهمية الطاقة فقد أنشأت الدولة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها شخصيات اعتبارية بمقتضى قوانين وقرارات متعددة حددت فيها حقوق وطبيعة العلاقة بينهما ويتضح من الاطلاع عليها أن المشرع اعتبر أن إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها من المنافع العامة التي تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة وقد نصت المادة ٨٧ من القانون المدني على أن " تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ..." وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
الطعن رقم ١٠٧٩٤ لسنة ٦٦ قضائية - الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/٢٩