JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وكـيل مــؤسسي الحــزب السياسي يقدم المستندات الدالة على تلافي اعتراضات لجنة الأحزاب على إنشاء الحزب



وكـيل مــؤسسي الحــزب السياسي يقدم المستندات الدالة على تلافي اعتراضات لجنة الأحزاب على إنشاء الحزب 
حيث انه من المقرر انه علي وكـيل مــؤسسي الحــزب السياسي تقديم المستندات الدالة على تلافي اعتراضات لجنة الأحزاب على إنشاء الحزب إلى لجنة الأحزاب وليس للمحكمة.

وكيل مؤسسي الحزب بقدم المستندات الدالة علي تلافي اعتراضات لجنة الاحزاب 

وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع لم يرد للجنة الأحزاب السياسية أن تكون مجرد فاحصة للأوراق والمستندات المقدمة إليها، ولكن أراد أن يكون دورها فعالاً في هذا الصدد، وذلك بالتواصل مع ذوى الشأن خاصة طبقاً لما ترى لزومه من مسـتندات أو أوراق أو إيضاحات أو بيانات حتى يكون قرارها بشأن الإخطار المقدم بتأسيس الحزب متفقاً مع صائب حكم القانون، وليس ثمة ريب في أن هذا التواصل كما يكون للاستيضاح يكون لتكملة ما نقص من بيانات وكذا ما يتطلب من تعديلات على نظامه الأساسي أو لائحته الداخلية بما يؤدى إلى تأسيس الحزب وفق أحكام القانون، الأمر الذى يعنى أن المشرع قرر دوراً إيجابياً للجنة يتسع في نطاق ما هدف إليه من تيسير تأسيس الأحزاب السياسية، فلا يقتصر دورها في هذا الشأن على دور الرقيب على مدى توافر اشتراطات تأسيس الأحزاب السياسية، بل ليتجاوز هذا النطاق ليكون دور الموجه لاستيفاء هذه الشروط تمكيناً للحزب تحت التأسيس من التمتع بالشخصية الاعتبارية وممارسة نشاطه السياسى متى استجاب ذوو الشأن لما وجهت إليه اللجنة باتخاذ ما من شأنه أن يرفع عواراً يمنع الموافقة على تأسيس الحزب، إلا أن ذلك رهين بالالتزام بالميعاد المحدد للبت في شأن الإخطار بتأسيــس الحــزب - ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الإخطار - وهو ميعاد حتمي المراعاة وليس من بين المواعيد التنظيمية، إذ يوجــب المشــرع على لجنة الأحــزاب السياسية اتخاذ قـراراً خلاله بالموافقة على تأسيس الحــزب أو بالاعتراض على تأسيسه، وهذا يقتضي عدم التباطؤ في القيام بالفحص والدراسة وإلا كان انقضاء هذا الميعاد دون اعتراض منها على التأسيس قبولاً لقيام الحزب، ومن ثم فإن اللجنة تتمتع بسلطة تقديرية في مدى لزومية الاستيفاء من عدمه وفقاً لصريح نص المادة (٨) المشار إليها، وبالتالي فإن قدرت اللجنة أن المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسى وبرنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولائحته الداخلية والمالية لا تصلح لتأسيس الحزب في ضوء التزامها بالبت في الإخطار في الميعاد الحتمي الذي ألزمها به المشرع وأصدرت قرارها بالاعتراض على تأسيس الحزب، فإن ذلك يدخل في إطار سلطتها التقديرية التي قررها لها المشرع - والتي تخضع فيها إلى رقابة هذه المحكمة للتحقق من أن قرارها يستندُ إلى سبب موجود مادياً وصحيح قانوناً، وأنه صدر مُستهدِفاً المصلحة العامة إعلاءً للمشروعية وسيادة القانون - ، بحسبانها هي المختصة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ بنظام الأحزاب السياسية، خاصة أن لذوي الشأن التقدم إلى لجنة الأحزاب السياسية بالتعديلات التي تتلافي ملاحظاتها الواردة في القرار محل العرض على هذه المحكمـة وذلك رفق إخطار جديد لهـا، إلا أن وكـيل مــؤسسي الحــزب اكتفي بتقــديـم تلـك التعــديلات - على النظـام الأســاسي للحـزب وبرنامجه ولائحته الداخلية والمالية إلى هذه المحكمة.

وترتيباً على ما تقدم، يبين أن قرار لجنة الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصري - محل العرض على هذه المحكمة - قد قام على سبب يبرره متفقاً وصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بتأييده، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
الطعن رقم ٨٦٦٤٥ لسنة ٦٢ قضائية عليا جلسة 4/8/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة