JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم الصادر في الشق العاجل حكما وقتيا - أثر ذلك




الحكم الصادر في الشق العاجل حكما وقتيا - أثر ذلك
المقرر أن الحكم الصادر في الشق العاجل حكما وقتيا ينتهي أثره ويستنفد غرضه بصدور الحكم المتعلق بموضوع المنازعة.

طبيعة الحكم الصادر في الشق العاجل 

إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى وإن كان حكما قطعيا له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز حجية الشيء المحكوم فيه، ويجوز الطعن عليه استقلالا أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أن ذلك كله لا ينفي عنه كونه حكما وقتيا ينتهي أثره ويستنفد غرضه بصدور الحكم المتعلق بموضوع المنازعة، الأمر الذي يصبح معه الاستمرار في نظر الطعن على هذا الحكم الوقتي غير ذي موضوع بعد أن زال أثره.
(الطعن رقم 2559 لسنة 48 ق .عليا جلسة 24 / 1 / 2018 مشار إليه في مجموعة قوانين الشرق)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة