علي الخصم أن يراقب ما يطرأ علي الخصومة من وفاة او تغير في الصفة
لما كان الأصل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة تقوم بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة- لا ترتب أثراً ولا يصحبها إجراء لاحق وأنه على الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الأستئناف قد أقيم عن الشركة الطاعنة ضد مورث المطعون ضدهم رغم أن الثابت من الأوراق أن وفاته قبل صدور حكم أول درجة وتم تصحيح الشكل باختصام ورثته ومن ثم فإن خصومه الأستئناف تكون معدومة بالنسبة له. ولا يترتب على إيداع صحيفتها ثمة أثر ولا يصحبها اختصام ورثته بعد فوات مواعيد الاستئناف لوروده على محل منعدم لا يصححه إجراء لاحق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد صادق صحيح القانون ويضحى النعى بالوجه الثانى من السبب الأول على غير أساس.
وإذ وقف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء ببطلان صحيفة الأستئناف ولم يتطرق لموضوع الدعوى فإن النعى بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثانى لا يصادق محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ؛ ويكون الطعن برمته غير مقبول.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 18227 لسنة 85 ق - جلسة 22 / 12 / 2021