إلغاء المحكمة الإدارية العليا قرار تخصيص الأرض يعني زوال المصلحة في الاستمرار في خصومة المنازعة في تقدير قيمة التخصيص
إن الثابت من العرض المتقدم لوقائع الطعنين أن محافظة القاهرة الطاعنة لم تطلب من اللجنة المختصة تقدير ثمن الأرض موضوع النزاع إلا تنفيذاً لقرار محافظ القاهرة رقم 2744 لسنة 2012 بتخصيص الأرض للجمعية المطعون ضدها , وأن هذا القرار الأخير كان محض تنفيذ قسرى لمنطوق حكم القضاء الإدارى بجلسة 5/9/2015 في الدعوى رقم 52542 لسنة 66 ق فيما نص عليه من أن أخص آثار الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه هو أحقية الجمعية في تخصيص مساحة الأرض البالغ مساحتها 11400 متر مربع بمنطقة زهراء المعادى – ومن ثم وإذ أُلغى هذا الحكم بحكم المحكمة الإدارية العليا – موضوع دعوى البطلان - فقد زال تبعاً له القرار الذى نفذه وهو قرار المحافظ رقم 2744 لسنة 2012 بتخصيص الأرض وزال أيضاً تبعاً لذلك قرار تقدير ثمن الأرض المطعون فيه لكونه مجرد إجراء من إجراءات تنفيذ قرار التخصيص الذى انتهى قانوناً . فتنتهى بذلك المنازعة حول هذا التقدير لزوال سببه . الأمر المتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لزوال محلها قانوناً , وإلزام الجمعية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .
الطعن رقم 6966 لسنة 62 ق. عليا و الطعن بدعوى البطلان الأصلية رقم 47343 لسنة 63 ق جلسة 4/8/2019