JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

سقوط الحق في المستحقات المالية الملحقة بالأجر بالتقادم ألخمسي من وقت الاستحقاق- شرطه



سقوط الحق في المستحقات المالية الملحقة بالأجر بالتقادم ألخمسي من وقت الاستحقاق
سقوط الحق في المستحقات المالية الملحقة بالأجر بالتقادم ألخمسي من وقت الاستحقاق ، شرطه عدم وجود مانع من المطالبة ، تقديم طلب للجان التوفيق بعد اكتمال مده التقادم لا يوقف او يقطع التقادم المكتمل قبل تقديم الطلب.

التقادم الخمسي للمستحقات المالية الملحقة بالأجر

إن المطعون ضدها كانت تستحق حساب العلاوات الخاصة ضمن المرتب والبدلات العلاوات التي تحسب على أساسها نسبة بدل السكن خلال مدة عملها بسفارة مصر في أثينا من 2/8/2002 حتى 31/8/2004، إلا أنها لم تنشط للمطالبة بحقها إلا بتاريخ 4/1/2012، ولم يثبت أن مانعاً منعها من المطالبة بحقها أو أنها اتخذت أي إجراء قاطع لميعاد سقوط حقها بالتقادم قبل رفع الدعوى، ويكون حقها قد سقط بالتقادم ألخمسي قبل رفع الدعوى بتاريخ 4/1/2012، ولا ينال من ذلك أنها لجأت إلى لجنة التوفيق بالطلب رقم 358لسنة2011 إذ أن هذا الطلب لا يترتب أثراً في وقف ميعاد سقوط حقها بالتقادم لأنه قدم إلى اللجنة بعد سقوط الحق بالتقادم ألخمسي، وكان يتعين الحكم بسقوط الحق المطالب بالتقادم ألخمسي
الطعن رقم 33734 لسنه 60 قضائية عليا – جلسة 23-6-2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة