JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قيام الجهة الإدارية بتعطيل أحكام القضاء النهائية



قيام الجهة الإدارية بتعطيل أحكام القضاء النهائية
قيام الجهة الإدارية بتعطيل أحكام القضاء النهائية بإصدار قرارات مستجدة بعد الحكم البات تتضمن ذات مضمون القرارات الملغاة يعتبر لدد في الخصومة يؤكده صياغة طعن الجهة الإدارية علي حكم إلغاء القرارات المستجدة بعبارات عامة لا علاقة لها بموضوع الدعوي.

تعطيل تنفيذ احكام القضاء النهائية من قبل جهة الادارة

ما نعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه ، فإنه غير سديد وذلك أن هذا الحكم قد صدر متفقا وصحيح القانون ، وبنی قضاؤه على أسباب مستخلصة استخلاصا سائغا تكفي لحمله على محمل الصحة ، ولم يتضمن تقرير الطعن الماثل ما ينال من صحته أو صحة بنائه القانوني الذي قام عليه ، وآية ذلك أن جهة الإدارة الطاعنة أوردت عبارات عامة بتقرير الطعن لا علاقة لها بموضوع الدعوى تصلح لتبرير كل خطأ أو مخالفة استمرأت تطبيقها غير أنها بعيدة كل البعد عن مخالفة القرار المطعون فيه لحجية الأحكام التي تسمو على القانون ذاته ولم تجد فيما ساقت ما يبرر إهدار حجية الأحكام التي تهيأت لها قانونا وواقعا أسباب وشروط الحجية وبات خادما لحمايتها نصوص الدستور والقانون، ولم يكن قانعا ولا بمستساغ أن تعمد جهة الإدارة التي اختصها الدستور ومن بعده القانون إنفاذهما والوقوف على أحكامهما وتهيئة الواقع لتطبيقهما - إلى حد المغالاة و لدد الخصومة لتصدر من القرارات ما تعطل به حجية الأحكام التي تسمو على الحقيقة ذاتها متخذة مما هو مستخف لديها من العبارات لتتحلل من واجبها فبعد أن صدر الحكمين رقمی ۳۱5۸ لسنة 5ق ، ۱۹6۳ لسنة 6ق من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرارين رقمی ۲۹4 لسنة ۱۹۹۸ ،۲6۹ لسنة ۱۹۹۸ على الترتيب ، واستقرت لهما الحجية تحايلت جهة الإدارة على الحكمين وأهدرت مالهما من الحجية وأصدرت القرار المطعون فيه رقم 41 لسنة ۲۰۱4 بتاريخ 22/1/2014 المعدل بالقرار رقم 77 لسنة ۲۰۱4 بتاريخ 9/2/2014 أحياءا منها للقرارين الذين ألغيا بموجب حكمي محكمة القضاء الإداري سألفي الذكر بغير مقتض من القانون ليسعها بذلك القرار الخروج على المشروعية والاستئناس بمخالفة القانون على نحو يضحي معه القرار المطعون فيه حريا به الإلغاء ، وإذ استند الحكم المطعون فيه إلى ثبوت هذه المخالفة في حق جهة الإدارة فإنه يكون قد أسس قضاءه على ما قام به الدليل وتهيأت له أسبابه ، وعليه فإن المحكمة تؤيد الحكم المطعون فيه والأسباب التي بني عليها ، ويضحى ومن ثم الطعن الماثل فاقداً لسنده القانوني متعينا القضاء برفضه .
الطعن رقم 18787 لسنة 62ق.عليا جلسة 28/1/2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة