المشرع أوجب أن تشتمل صحيفة الاستئناف على بيانات خاصة تتعلق بالاستئناف ترتب على إغفالها بطلان صحيفته
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان صحيفة الاستئناف على سند من القول بأن الصحيفة خلت من وقائع الدعوى وأسانيدها القانونية رغم اشتمال الصحيفة المودعة على وقائع الدعوى وأسانيدها القانونية مع أسباب الاستئناف والطلبات الختامية، وأن المشرع لم يرتب البطلان إذ خلت صحيفة الاستئناف من هذه البيانات، إنما حدد البيانات التي ترتب البطلان على سبيل الحصر بالمادة 230 من قانون المرافعات والتي خلا الحكم المطعون فيه منها، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 230 من قانون المرافعات على أن يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة ، يدل على أن المشرع أوجب أن تشتمل صحيفة الاستئناف على بيانات خاصة تتعلق بالاستئناف ترتب على إغفالها بطلان صحيفته، وهي بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات، وبيانات عامة استلزمتها المادة رقم 63 من ذات القانون في صحف الدعاوى عموماً ومن بينها بيان وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيده ولم يتطلب في ذكر هذه البيانات في صحيفة الاستئناف صيغة معينة أو إيرادها في موضع معين منها تاركاً الحكم المتعلق بالبطلان المترتب على أي إغفال أو نقص فيها للقواعد العامة في البطلان غير المنصوص عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أورد بصحيفة استئنافه بياناً بأسباب استئنافه لحكم محكمة أول درجة القاضي برفض الدعوى بتثبيت ملكيته على المنزل محل التداعي، كما ضمن تلك الأسباب عرضاً لوقائع الدعوى المرددة بين الطرفين على نحو كافٍ للتصرف بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الاستئناف على سند من خلوها من وقائع الدعوى وأسانيد الاستئناف يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق، قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي سببي الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.