لا حجية للعقد الابتدائي أو دعوى صحة ونفاذ عقد البيع كدليل للملكية في مواجهة جهة الإدارة
ومن حيث انه وان كان المطعون ضده قد تقدم بمستندات يعتقد أنها تظاهره فيما يدعيه من حق يستند إليه في تملكه لأرض التداعي إلا أن هذه المستندات ليست قاطعة في ثبوت تملكه لأرض النزاع إذ لا حجية مطلقة لدعوى صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي إلا بالنسبة لطرفيه كما أن استرداد حيازة الأرض ليست أيضا دليلاً على ملكيتها ومن ثم لا يعول على هذه المستندات كسند للملكية يستطيع أن يحتج به المطعون ضده في مواجهة جهة الإدارة ومن ثم يكون قرار إزالة التعدي الواقع على أملاكها قد صادف صحيح القانون .
((الطعن رقم 2109 لسنة 42 ق.ع جلسة 27/6/1999 ، والطعن رقم 1363 لسنة 42 ق .ع جلسة 4/4/1999 ))