JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المصلحة المحتملة والمستقبلية كافية لتوافر شرط المصلحة في الطعن على القرارات الادارية





المصلحة المحتملة والمستقبلية كافية لتوافر شرط المصلحة في الطعن على القرارات الادارية
البين من الأوراق أن القرارين المطعون فيهما قد اشتراطا لتجديد القيد بجداول نقابة المحامين ولتعديل القيد لعضوية عام 2018 أو المتخلفين عن سداد 2017، وللاستفادة بكافة خدمات النقابة بما فيه العلاج والمعاش، ضرورة تقديم مستندات وشهادات رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المحامى مدة عشر سنوات سابقة على تقديم الطلب وشهادة سلبية من التأمين والمعاشات عام أو خاص، صورة من البطاقة الضريبية، وأربعة أعمال من أعمال المحاماة المبينة بالمادة (3) من قانون المحاماة ، ومن ثم يمس مراكزهم القانونية المستقبلية ، وبالتالي تقوم لتلك الطائفة ممن لم يمسهم القراران في وقت إقامة الدعوى مصلحة محتملة في المستقبل لطلب إلغائهما، وهى المصلحة التي تكفي لقبول الطلبات المقدمة منهم في شأن الطعن على القرارين المطعون فيهما ، مما يتعين معه رفض ذلك الوجه من أوجه الطعن.
 الطعن رقم 51995 لسنة 64 ق. عليا جلسة 15/2/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة