JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعة في مقدار الرسوم يكون رفعها بسلوك طريق المعارضة فى قلم كتاب المحكمة المختصة



المنازعة في مقدار الرسوم يكون رفعها بسلوك طريق المعارضة فى قلم كتاب المحكمة المختصة
لما كان من المقرر– فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أنه يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان التقرير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلانه ... وفى المادة 18 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال ... يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية .
 وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا المنازعة المطروحة بطريق المعارضة بتقريرين أودعا قلم كتاب محكمة استئناف قنا بطلب الحكم أصلياً : بإلغاء المطالبة رقم 285 لسنة 2008/2009 الصادرة فى الدعوى رقم 993 و 1039 لسنة 26 ق قنا واعتبارها كأن لم تكن واحتياطياً : تخفيض قيمة الرسوم المطالب بها، استناداً إلى سبق إصدار أمرى تقدير الرسوم على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بما يمتنع معه إصدار أمرى رسوم عن ذات الدعوى من محكمة الاستئناف ، والخطأ فى احتساب قيمة هذه الرسوم، فإن المنازعة بهذه المثابة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه ، ويكون رفعها بسلوك طريق المعارضة فى قلم كتاب المحكمة المختصة . 
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول المعارضتين رقمى 672 و676 لسنة 28 ق قنا لرفعهما بالطريق الذى رسمه القانون ، فإن النعى عليه بما ورد بسبب الطعن الأول يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول . 
وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 210 لسنة 2005 مدنى محكمة الغردقة الابتدائية قضى بإلزام المطعون ضده الأول – الماثل – بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ مليون وخمسمائة وتسعة ألف وخمسمائة وستة عشر جنيه متضمناً أصل الدين والفوائد الاتفاقية حتى 31/3/2006 ، وأن الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 993 و 1039 لسنة 26 ق قنا المقام طعناً على الحكم سالف الذكر قضى بإلزام المطعون ضدهم – الماثلين – بذات المبلغ المقضى به وبالفوائد الاتفاقية المستحقة حتى السداد ، وكان مفاد ذلك أن احتساب الفوائد يجرى من تاريخ 1/4/2006 ، ومن ثم فإن احتساب الرسوم القضائية المستحقة على الحكم الصادر فى الاستئنافين المذكورين يكون على المبلغ المقضى به متضمناً الفوائد حتى 31/3/2006 والفوائد المستحقة اعتباراً من 1/4/2006 حتى تاريخ تسليم الصورة التنفيذية لهذا الحكم فى 1/4/2009 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ، فإنه يكون صحيحاً ، ويكون النعى فى هذا الخصوص على غير أساس وغير مقبول . ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، متعيناً عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 13493 لسنة 82 ق - جلسة 27 / 12 / 2021 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة