JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اعتماد وزير المالية تعديلات اللائحة الداخلية لنقابة التجاريين تزيل المصلحة في الاستمرار في الطعن علي القرار السلبي لهذا الاعتماد - أثره





اعتماد وزير المالية تعديلات اللائحة الداخلية لنقابة التجاريين تزيل المصلحة في الاستمرار في الطعن علي القرار السلبي لهذا الاعتماد - أثره - عدم قبول الطعن لتخلف شرط المصلحة
إن المنازعة فى الطعن الماثل تهدف إلى إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ قرار وزير المالية السلبي بالامتناع عن اعتماد تعديلات اللائحة الداخلية لنقابة التجاريين فيما يتعلق بشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة الصادرة من الجمعية العمومية للنقابة بتاريخي 24/9/2011 و 9/6/2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبي ولرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، واحتياطياً برفض الدعوى ، والحال كذلك ولما كان الثابت من حافظة مستندات الدولة المقدمة بجلسة 13/4/2019 أنه بتاريخ 15/4/2018 صدر قرار وزير المالية رقم 187 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين الصادرة بقرار وزير المالية رقم 94 لسنة 1974 ، بناءً على موافقة الجمعية العمومية لنقابة التجاريين فى 24/9/2011 و 9/6/2012 على اقتراح مجلس النقابة بجلستيه المعقودتين فى 28/6/2011 و 8/5/2012 متضمناً فى مادته الأولى النص على استبدال بعض نصوص مواد اللائحة الداخلية للقانون رقم 40 لسنة 1972 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 94 لسنة 1974 وتم نشره بالوقائع المصرية بالعدد رقم (87) تابع فى 15/4/2018 ، مستجيباً بذلك لما طالب به المطعون ضدهمــا فى دعواهما محل الحكم الطعين ، الأمر الذى مفاده أنه لم تعد هناك أية مصلحة للطاعن بصفته أو حتى المطعون ضدهما فى الاستمرار فى هذه المنازعة ، وذلك حتى لا ينشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة .
الطعن رقم 32712 لسنة 60 قضائية عليا جلسة 25/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة