JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مشاركة الدولة الجزئية لتعويض الخسائر الناتجة عن تعويم الجنية المصري وليس التعويض الكامل



مشاركة الدولة الجزئية لتعويض الخسائر الناتجة عن تعويم الجنية المصري وليس التعويض الكامل


تنظيم قرار رئيس مجلس الوزراء أحكام تعويض المتعاقدين مع الدولة مؤداه مشاركة الدولة الجزئية لتعويض الخسائر الناتجة عن تعويم الجنية المصري ولا تعني التعويض الكامل.

الدولة تشارك في التعويض الجزئي عن خسائر تعويم الجنية

الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قامت بالفعل بتنفيذ أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء سالفي الذكر بتشكيل لجنة لدراسة وحصر عقود الأعمال بموجب قرار أصدره وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1069 لسنة 2004، واتخذت اللجنة المذكورة سبيلها في إجراء الاجتماعات ودراسة سائر العمليات التي ارتبطت الجهة الإدارية بها بعقود، ومنها العملية محل التداعي، وخلصت إلى إجماع بين أعضائها على احتساب نسبة التعويضات على أساس 60% من إجمالي الأعمال المتكاملة، وبما لا يزيد على 10% نزولا على أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1864 لسنة 2003، واستبعدت اللجنة من نطاق التعويض نسبة مقدارها 40% من الأعمال نظرا لأنها أعمال إدارية وأجور وخلافه، وبناء عليه وإعمالا لذلك فقد قامت الشركة الطاعنة بصرف نسبة الـ 10% المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه وذلك من نسبة 60% من إجمالي الأعمال المتكاملة.

مشاركة جهة الإدارة بجزء من الخسارة التي حاقت بالشركات بسبب تعويم الجنيه 

وحيث إنه متى كان ما تقدم فلا وجه لما ساقته الشركة الطاعنة في هذا الشأن وما فتئت تناضل في سبيل إثباته في معرض دفاعها من تشكيك في أعمال اللجنة المذكورة وما توصلت إليه هذه الأخيرة من احتساب نسبة التعويضات على أساس 60% من إجمالي الأعمال المتكاملة وأنها (الشركة) تستحق لذلك تعويضا يربو على التعويض الذي صرفته، فلا وجه لذلك، بحسبان أن سائر أعمال اللجنة وما توصلت إليه من نتيجة يستقيم في حقيقة الأمر محض أعمال فنية خاضعة لتقديرها، بالنظر إلى أن سائر المعطيات والبيانات التي تحكم هذه المسألة في حوزتها وتحت نظرها، فتغدو بذلك هي الأقدر على موازنة هذه الأمور والأعلم بها، ومن ثم استبيان حجم الأعمال المعتبرة في هذه الحالات، ومقدار الأعمال التي يستحق عنها تعويض وغيرها من أعمال لا تستحق، علاوة على أن قول الشركة في هذا الشأن يعوزه الدليل ويفتقر إلى البرهان، فالشركة على مدار نظر النزاع الراهن لم تقدم اليقين الذي يملأ قناعة المحكمة إشباعا بصحة زعمها بارتفاع سائر بنود العقد موضوع التداعي على نحو يربو على نسبة الـ 60% المشار إليها، أخذا في الاعتبار أن التعويض الذي عناه قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور ينصرف إلى مشاركة جهة الإدارة بجزء من الخسارة التي حاقت بالشركة فحسب دون تعويضها تعويضا كاملا كما سلف البيان، كما أنه لا محاجة لما دأبت الشركة على ترديده في سائر مراحل النزاع عن عملية سابقة تدعي "عملية الدايوكسن" قامت بها لحساب ذات الجهة الإدارية ونالت عنها تعويضا تدعي أنه أكبر من التعويض الذي تحصلت عليه في العملية الراهنة، للتدليل على صحة ادعائها بزيادة التعويض المنشود، ذلك أن هذا الادعاء من جانبها غير سديد لكون كل عملية من عمليات مقاولة الأعمال لها من العناصر والموجبات ما يجعلها تستقل بذاتها عن باقي العمليات في مجال التعويض حتى وإن تشابهت في بعض الظروف، على نحو لا يسوغ معه الاحتجاج بعملية أخرى في هذا الخصوص، ومن ثم وإذ أجدبت الأوراق تماما عن أن أعمال اللجنة المذكورة قد اكتنفها الهوى أو نال منها الغرض أو وقعت في مغبة إساءة استعمال السلطة أو مظنة الانحراف بها، فإن المحكمة تطمئن إلى أعمالها وتبنى قناعتها على ما أسفرت عنه من نتيجة على الوجه المتقدم، على نحو يتعين معه طرح أوجه نعي الشركة الطاعنة جانبا في هذا الشأن، حتى ولو بلغت في نعيها مبلغا ذهبت فيه إلى بطلان تشكيل اللجنة المذكورة، ذلك أن هذا النعي من جانبها يطرح في ذاته مسألة طلب إلغاء قرار تشكيل اللجنة الصادر من وزير الزراعة وهو الطلب الذي لم يكن ضمن الطلبات الختامية للشركة بعريضة دعواها أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإنه ترتيبا على ما تقدم جميعه يضحى طلب الشركة إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي لها مبلغ قدره (297.544.39) جنيها فاقدا لسنده القانوني الصحيح حريا بالرفض.
الطعن رقم 31323لسنة 59 ق. عليا جلسة 28-7-2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة