الشرط المانع من التصرف يجيز للمحافظين فسخ عقود البيع حال تغيير الغرض المخصصة له والمبين بالعقد
النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 بالترخيص للمحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 بالترخيص للمحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات....وفى المادة الثانية منه.......يدل على أن المشرع لاعتبارات تتعلق بالصالح العام ألزم المشتري استعمال الأرض في الغرض المخصصة له والمبين بعقد البيع ، فوضع بذلك قيداً على حق المشترى في استعمال هذه الأرض واستغلالها لا يجوز له مخالفته لاعتبارات اقتصادية واجتماعية حرص على تحقيقها ، ومنح البائع الحق في فسخ العقد في حالة مخالفة هذا الغرض والتعويض إن كان لذلك مقتض ، بما مفاده أن هذا الأمر يتعلق بالنظام العام ويجب على المشتري وخلفه - العام والخاص- الالتزام به ولا يجوز الاتفاق على مخالفته حتى ولو كان التحلل منه يحقق لهم مصلحة فردية.
الطعنان رقما 7080 / 5683 لسنة 88 ق جلسة 28 من يناير سنة 2019