JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حق ذوي الإعاقة في استيراد سيارة معفاة من الضريبة الجمركية و ضريبة القيمة المضافة بغرض استعماله الشخصى





حق ذوي الإعاقة في استيراد سيارة معفاة من الضريبة الجمركية و ضريبة القيمة المضافة بغرض استعماله الشخصى ، وأن يقودها سائقه الشخصى المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى .
أن المشرع استهدف حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، و كفل لهم جميع الحقوق و الحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع ، و تأميناً للحياة الكريمة لهم وضع حزمة من التيسيرات و الإعفاءات الضريبية تعينهم على المشاركة بصورة فعالة في المجتمع ، ومن بينها حقوق المكفوفين في استيراد سيارة معفاة من الضريبة الجمركية و ضريبة القيمة المضافة وفقاً للضوابط التى قررها المشرع وهى أن يكون استيراد السيارة من شخص ذى إعاقة بغرض استعماله الشخصى ، وأن يقودها سائقه الشخصى المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى .
في الطعن رقم 41094 لسنة 57 قضائية عليا . جلسة 27/1/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة