حق ذوي الإعاقة في استيراد سيارة معفاة من الضريبة الجمركية و ضريبة القيمة المضافة بغرض استعماله الشخصى ، وأن يقودها سائقه الشخصى المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى .
أن المشرع استهدف حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، و كفل لهم جميع الحقوق و الحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع ، و تأميناً للحياة الكريمة لهم وضع حزمة من التيسيرات و الإعفاءات الضريبية تعينهم على المشاركة بصورة فعالة في المجتمع ، ومن بينها حقوق المكفوفين في استيراد سيارة معفاة من الضريبة الجمركية و ضريبة القيمة المضافة وفقاً للضوابط التى قررها المشرع وهى أن يكون استيراد السيارة من شخص ذى إعاقة بغرض استعماله الشخصى ، وأن يقودها سائقه الشخصى المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى .
في الطعن رقم 41094 لسنة 57 قضائية عليا . جلسة 27/1/2019