اعمال المقاولات السابقة على تطبيق قانون الضريبة على المبيعات لا يجوز سريان احكام تلك الضريبة عليها
من المقرر أن الضريبة العامة على المبيعات لا يجري فرضها على جميع الخدمات بلا لا يخضع منها لتلك الضريبة إلا ما يجري النص عليه منها في الجداول المرافقة لقانون الضريبة على المبيعات، وكانت أعمال المقاولات بحسبانها من خدمات التشغيل لدى الغير لم تتم إضافتها (على وجه صحيح) إلى تلك الجداول إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2002 اعتباراً من 22/4/2002 بعد القضاء بعدم دستورية الأثر الرجعي لهذا القانون وعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 1997 على النحو السالف إبانته.
وحيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها لم تجادل في أن أعمال المقاولات التي قامت بها الشركة الطاعنة وانبنت عليها مطالبتها بمبالغ الضريبة محل التداعي قد جرى تنفيذها خلال السنوات من 1993 حتى 1995، أي قبل إخضاع الشارع مثل تلك الأعمال للضريبة العامة على المبيعات، ومن ثم تضحى مطالبة مصلحة الضرائب للشركة الطاعنة بالمبالغ محل التداعي كضريبة مبيعات على عملية المقاولات التي قامت بتنفيذها غير مستندة إلى سند قانوني صحيح يُبررها.
الطعن رقم 2287 لسنة 59 ق عليا جلسة 24-1-2021