المقصود بالزميل في ضم مدة الخبرة السابقة علي التعيين
إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالزميل في مدلول حكم المادة 27/2 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 هو زميل مدة الخبرة أي الزميل الذي له ذات مقدار مدة الخبرة المطلوب حسابها للعامل والمعين في ذات الجهة والمجموعة الوظيفية وذلك سواء أكان حاصلاً علي ذات المؤهل أو لا فيكون زميلاً للمعين حال كونه له ذات مدة الخبرة المطلوب حسابها أو أزيد منها ومن ثم فإذا وجد مثل هذا الزميل اقتصر حق العامل علي حساب مدة خبرته الزائدة علي القدر الذي يؤدي إلي مساواته به في أقدمية درجة الوظيفة كما يقتصر حقه في العلاوات الإضافية علي عدد من السنوات تقابل عدد سنوات الخبرة المحسوبة له علي هذا الأساس في الأقدمية ومع مراعاة ألا يزيد مرتب زميل الخبرة بالمدلول السابق بيانه وأن يوضع في ترتيب تال لأقدمية هذا الزميل.
(الطعن رقم 28076 لسنة 59 ق.عليا جلسة 23/5/2019 )
وأيضا قضي (ولا ينال من ذلك ما أوردته الجهة الإدارية في معرض ردها على الدعوى أمام محكمة أول درجة من أن هناك زميله للطاعنة تعد قيدا علها في حساب مدة خبرتها العملية السابقة وهى إيمان فهيم فهيم شاهين والحاصلة على بكالوريوس تجارة دور مايو 1983 إذ أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الزميل الذي يعد قيدا هو زميل الخبرة العملية وليس زميل التعيين فضلا على أن الثابت أن الطاعنة تم ضم مدة خدمتها العامة وأرجعت أقدميتها في التعيين إلى 9/4/1988 ومن ثم لا تعد الزميلة المذكورة قيدا على الطاعنة وفقا لصحيح حكم القانون).
(الطعن رقم 3004لسنة 55 ق.عليا جلسة 23/5/2019 )