JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يشترط لشطب المستورد من سجل المستوردين الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا





يشترط لشطب المستورد من سجل المستوردين الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا – الغرامة الصادرة بناء على أمر جنائي لا تجيز شطب المستورد
إن المشرع اشترط لشطب القيد من سجل المستوردين الحكم على المستورد بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاستيراد أو التصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو الشركات أو التجارة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨ ، ٩ من هذا القانون يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين .
ومن ثم فإن مناط إعمال الشطب هو صدور حكم على المستورد في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية، ولما كان الأمر الجنائى الموقع على المطعون ضده لا يندرج ضمن أي من الحالتين، ومن ثم ينتفي إعمال حكم المادة "٦" من قانون سجل المستوردين المشار إليها.
ويكون القرار المطعون فيه بشطب المطعون ضده من سجل المستوردين مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
ولو كان المشرع في نص المادة "٦" المشار إليها قصد صدور حكم جنائى في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاستيراد أو التصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو الشركات أو التجارة ....... دون اشتراط أن يكون هذا الحكم بعقوبة مقيدة للحرية لما أعوزه التعديل الذى أدخله على نص المادة المشـار إليها بالقانـون رقــم ٧ لسنة ٢٠١٧ فيما تضمنه من حذف عبارة " بعقوبة مقيدة للحرية" .
الطعــن رقــم 73181 لسنــة 61 القضائية عليـا جلسة 7/9/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة